____________________
(1) أي في العدة التي تتربصها المرأة من جهة نفس الزوج. (الفيروزآبادي).
(2) التعليل لا يوافق المعلل بل التعليل الموافق أن يقال: إنها زوجة والعلقة باقية وانقطاعها موقوف على انقضاء العدة والأظهر كونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت من ترتيب الآثار ولا يبطل عقدها لنفسه. (الفيروزآبادي).
(3) ويأتي حكمها من حيث الحرمة الأبدية. (الگلپايگاني).
(4) في بطلانه تأمل لعدم شمول العمومات المانعة نعم لولا العمومات المجوزة مقتضى الاستصحاب بطلانه. (آقا ضياء).
* على تأمل ولا يبعد عدم إيجابه التحريم. (الإمام الخميني).
(5) فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(2) التعليل لا يوافق المعلل بل التعليل الموافق أن يقال: إنها زوجة والعلقة باقية وانقطاعها موقوف على انقضاء العدة والأظهر كونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت من ترتيب الآثار ولا يبطل عقدها لنفسه. (الفيروزآبادي).
(3) ويأتي حكمها من حيث الحرمة الأبدية. (الگلپايگاني).
(4) في بطلانه تأمل لعدم شمول العمومات المانعة نعم لولا العمومات المجوزة مقتضى الاستصحاب بطلانه. (آقا ضياء).
* على تأمل ولا يبعد عدم إيجابه التحريم. (الإمام الخميني).
(5) فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).