(مسألة): لا بأس بالمعاملة (4) على أشجار لا تحتاج (5) إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض وإن احتاجت إلى أعمال أخر (6) ولا يضر عدم صدق المساقاة حينئذ، فإن
____________________
(1) وهو الأقوى كما أن الأقوى عدم الجواز في مطلق الزرع أيضا. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
(2) بعيد جدا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (الخوئي).
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد. (الگلپايگاني).
* فيه وفي ما بعده منع. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
(3) بعيد جدا. (البروجردي، الإصفهاني).
(4) الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(5) بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر. (الگلپايگاني).
(6) موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال.
* وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
(2) بعيد جدا. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط فيها وفي مطلق الزرع وقد تقدم أن العمومات لا تشمل أمثال هذه المعاملات. (الخوئي).
* بل بعيد فيها وفي مطلق الزرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة أو الاشتراط في ضمن العقد. (الگلپايگاني).
* فيه وفي ما بعده منع. (الشيرازي).
* الأقوى عدم الجواز فيها وفي مطلق الزرع ولكن لا بأس بإيقاع المعاملة فيهما بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
(3) بعيد جدا. (البروجردي، الإصفهاني).
(4) الأحوط أن يكون بعقد الصلح أو الاشتراط في ضمن عقده. (النائيني).
* فيه إشكال والاحتياط فيه لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(5) بشرط أن تحتاج إلى عمل يوجب زيادة الثمر. (الگلپايگاني).
(6) موجبة لاستزادة الثمرة كمية أو كيفية وفي غير هذه الصورة محل إشكال.