____________________
في يوم كذا أنه إن لم يوصله فيه حط من أجره وهو غير ما فرضه من كون فيه العنوانية أصلا ويكون شرطا على كل تقدير ومؤكدا لمقتضى العقد إن تعلق بنفس الإيصال في الوقت المذكور ومنافيا له إن كان الإيصال شرطا خارجا مما تعلق به وموجبا للبطلان حينئذ كما نسب إلى المشهور. (النائيني).
(2) وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الإيصال بنحو التقييد وإلا فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة ومنه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني إذ هو أيضا بإطلاقه غير تام. (آقا ضياء).
(3) أي العقد إلا أنه لا يجوز الشرط وإن كان مؤكدا لمقتضى العقد. (الشيرازي).
(4) بل هو مخالف لمقتضاه فإن مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر سواء أتى الأجير بالعمل أم لا وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة. (الخوئي).
(5) فيه منع بل الظاهر متابعة المشهور للنص كصحيحة الحلبي. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن مراد المشهور عين ما هو مورد الصحيحة حيث قال (عليه السلام) شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكرى. (الگلپايگاني).
(2) وذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الإيصال بنحو التقييد وإلا فيجئ فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة ومنه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني إذ هو أيضا بإطلاقه غير تام. (آقا ضياء).
(3) أي العقد إلا أنه لا يجوز الشرط وإن كان مؤكدا لمقتضى العقد. (الشيرازي).
(4) بل هو مخالف لمقتضاه فإن مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر سواء أتى الأجير بالعمل أم لا وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة. (الخوئي).
(5) فيه منع بل الظاهر متابعة المشهور للنص كصحيحة الحلبي. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن مراد المشهور عين ما هو مورد الصحيحة حيث قال (عليه السلام) شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع الكرى. (الگلپايگاني).