(مسألة): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل، وجملة منها على المالك. وضابط الأولى ما يتكرر كل سنة، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال، فمن الأول: إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه وما
يتوقف عليه من الآلات، وتنقية الأنهار، والسقي ومقدماته - كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه - وإزالة الحشيش المضرة، وتهذيب جرائد النخل والكرم، والتلقيح، واللقاط، والتشميس، وإصلاح موضعه، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة ومن الثاني: حفر الآبار والأنهار، وبناء الحائط والدولاب (1) والدالية (2) ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعا. واختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل - مثل البقر الذي يدير الدولاب، والكش (3) للتلقيح، وبناء الثلم ووضع الشوك على الجدران، وغير ذلك. ولا دليل على شئ من الضابطين. فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع، وإلا فلا بد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعا للغرر، ومع الإطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معا، لأن المال مشترك بينهما، فيكون ما
يتوقف عليه تحصيله عليهما.
____________________
(1) الدولاب والناعور والمنجنون بمعنى واحد يديرها الدابة للاستقاء.
(الفيروزآبادي).
(2) الدالية دلو أو خشبة تصنع كهيئة الصليب تشد برأس الدلو. (الفيروزآبادي).
(3) كش بفتح وتشديد گرد شكوفه درخت نر از خرما بجهة تلقيح ومراد از زدن آن بخوشه درخت مادة است تا آنكه حمل بردارد وخرما بدهد وبدون آن شيس مى شود كه پوست وهسته نازكى است. (الفيروزآبادي).