(مسألة): إذا دلست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر ودخل بها ثم تبين الخلاف وجب عليه المفارقة، وعليه المهر لسيدها وهو:
العشر، ونصف العشر على الأقوى، لا المسمى، ولا مهر المثل. وإن كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا، وإلا تبعت به بعد العتق (3). ولو جاءت بولد ففي كونه حرا أو رقا لمولاها، قولان:
____________________
(1) في عدم إمكان الكشف في المقام نظر بناء على المختار في معنى الكشف والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل. (آقا ضياء).
(2) بل هو نظير ما إذا بيع مال شخص فضولا ثم انتقل إلى شخص آخر قبل إجازة المالك الأول، وفي صحة إجازة المالك الثاني وعدمها كلام طويل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
* من حيث وقوع العقد قبل انتقال الملك إلى المجيز والأقوى اشتراط كون الإجازة من المالك حين العقد. (الگلپايگاني).
* ليس المقام نظير ذلك بل هو نظير ما إذا بيع دار زيد فضولا من عمرو ثم انتقلت الدار منه إلى بكر ببيع أو نحوه فأجاز بكر ذلك العقد الواقع فضولا هذا مضافا إلى أنه قد ثبت صحة العقد فيمن باع شيئا ثم ملك بالنص وأما المقام فلا نص فيه ومقتضى القاعدة فيه هو البطلان. (الخوئي).
(3) هذا خلاف النص ففي صحيح ابن الوليد وإن لم يجد شيئا فلا شئ له لكن لما كان الظاهر من بعض أن الحكم من المسلمات فالأحوط التصالح فيما تلف من المهر. (الگلپايگاني).
* هذا الحكم وإن كان مشهورا بين الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلمات إلا أنه
(2) بل هو نظير ما إذا بيع مال شخص فضولا ثم انتقل إلى شخص آخر قبل إجازة المالك الأول، وفي صحة إجازة المالك الثاني وعدمها كلام طويل لا يسعه المقام. (الإصفهاني).
* من حيث وقوع العقد قبل انتقال الملك إلى المجيز والأقوى اشتراط كون الإجازة من المالك حين العقد. (الگلپايگاني).
* ليس المقام نظير ذلك بل هو نظير ما إذا بيع دار زيد فضولا من عمرو ثم انتقلت الدار منه إلى بكر ببيع أو نحوه فأجاز بكر ذلك العقد الواقع فضولا هذا مضافا إلى أنه قد ثبت صحة العقد فيمن باع شيئا ثم ملك بالنص وأما المقام فلا نص فيه ومقتضى القاعدة فيه هو البطلان. (الخوئي).
(3) هذا خلاف النص ففي صحيح ابن الوليد وإن لم يجد شيئا فلا شئ له لكن لما كان الظاهر من بعض أن الحكم من المسلمات فالأحوط التصالح فيما تلف من المهر. (الگلپايگاني).
* هذا الحكم وإن كان مشهورا بين الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلمات إلا أنه