____________________
(1) لكن دفعها على هذا القول من باب الضمان لا لأجل فكه من الرقية ومقتضاه قيمة يوم وضعه حيا كما مر وهو خلاف صريح موثقة سماعة حيث جعل فيه يوم تسليمه إلى أبيه. (البروجردي).
* على ما مر لها من المعنى. (الگلپايگاني).
(3) ولم يتحقق شئ آخر يصح الاعتماد عليه أو اعتقد صحة الاعتماد عليه ولو لاعتقاد عدم حجية الاستصحاب حيث إن الولد في جميع ما ذكر ولد شبهة وحر. (الگلپايگاني).
(4) بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور. (آقا ضياء).
* هذا إذا لم تكن شبهة وإلا - كما إذا اعتقد أن قولها حجة فتزوجها ثم وطأها - كان الوطء وطء شبهة وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد يعني: أن الولد رق، ولكن يجب على أبيه فكه على ما تقدم. (الخوئي).
(5) على مختاره. (الفيروزآبادي).
* على ما مر لها من المعنى. (الگلپايگاني).
(3) ولم يتحقق شئ آخر يصح الاعتماد عليه أو اعتقد صحة الاعتماد عليه ولو لاعتقاد عدم حجية الاستصحاب حيث إن الولد في جميع ما ذكر ولد شبهة وحر. (الگلپايگاني).
(4) بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور. (آقا ضياء).
* هذا إذا لم تكن شبهة وإلا - كما إذا اعتقد أن قولها حجة فتزوجها ثم وطأها - كان الوطء وطء شبهة وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد يعني: أن الولد رق، ولكن يجب على أبيه فكه على ما تقدم. (الخوئي).
(5) على مختاره. (الفيروزآبادي).