(مسألة): إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا، فلا تستحق مهرا ولا نفقة. بل الظاهر أنها تحد حد الزنا إذا كانت عالمة بالحال وأنه لا يجوز لها ذلك، نعم لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقها لم تحد، كما أنه كذلك (2) إذا علمت بمجئ الإجازة (3) وأما إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحد مع عدم حصولها، بخلاف ما إذا حصلت فإنها تعزر حينئذ، لمكان تجريها (4) وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه مشتبها، بل مع كونه زانيا (5) أيضا، لقاعدة النمائية (6) بعد عدم لحوقه بالحرة. وأما إذا كانت جاهلة بالحال
____________________
(1) أو حصول شبهة له كما فصلنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
(2) في عدم الحد وإن كان الوطء محرما كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
(3) أي وإن لم تجئ الإجازة. (الفيروزآبادي).
* مجرد العلم بتحقق الإجازة فيما بعد لا يوجب سقوط الحد عنها ما لم تتحقق في الخارج إلا إذا كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض. (الخوئي).
(4) بل لما فعلت من الحرام. (الگلپايگاني).
* بل لارتكابها المحرم واقعا في ظرفه. (الخوئي).
(5) فيه تأمل وفي التعليل نظر أيضا فإن النمائية لعلها في نظر العرف تقتضي الإلحاق بالأم في الأنساب كما في سائر الحيوانات وعدم ثبوت النسب بالزنا لا يثبت مرامه. (الفيروزآبادي).
(6) جريان تلك القاعدة بالنسبة إلى الأب مشكل خصوصا مع كونه زانيا نعم الحكم مشهور والنص عليه مفقود وتوهم دلالة خبر العلاء عليه خطأ لأن مورده علم العبد واشتباه الحرة ولا عامل به في مورده أيضا. (البروجردي).
(2) في عدم الحد وإن كان الوطء محرما كما مر نظيره. (الگلپايگاني).
(3) أي وإن لم تجئ الإجازة. (الفيروزآبادي).
* مجرد العلم بتحقق الإجازة فيما بعد لا يوجب سقوط الحد عنها ما لم تتحقق في الخارج إلا إذا كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض. (الخوئي).
(4) بل لما فعلت من الحرام. (الگلپايگاني).
* بل لارتكابها المحرم واقعا في ظرفه. (الخوئي).
(5) فيه تأمل وفي التعليل نظر أيضا فإن النمائية لعلها في نظر العرف تقتضي الإلحاق بالأم في الأنساب كما في سائر الحيوانات وعدم ثبوت النسب بالزنا لا يثبت مرامه. (الفيروزآبادي).
(6) جريان تلك القاعدة بالنسبة إلى الأب مشكل خصوصا مع كونه زانيا نعم الحكم مشهور والنص عليه مفقود وتوهم دلالة خبر العلاء عليه خطأ لأن مورده علم العبد واشتباه الحرة ولا عامل به في مورده أيضا. (البروجردي).