هذا إذا كان العقد بإذن المالكين، أو مع عدم الإذن من واحد منهما (4).
وأما إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك، ولكن المشهور (5) أن الولد حينئذ لمن لم يأذن. ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد، حيث إن مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة وإلا فلا وجه له (6). وكذا لو كان الوطء شبهة منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة، فإن الولد
____________________
(1) هذا إذا كانت الأم أمة وأما إذا كانت الأم حرة فلا يبعد أن يكون الولد حرا وإن كانت الأم زانية. (الخوئي).
(2) لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنه نماؤها كما هو الحال في الحيوانات. (الخوئي).
(3) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا كان على نحو شرط النتيجة وبذلك يظهر حال ما بعده. (الخوئي).
(4) لعله يريد بذلك وبما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطء شبهة وإلا فهو داخل في ذيل المسألة وهو قول الماتن: وأما لو كان الولد عن زناء من العبد.
(الخوئي).
(5) وهو الأقوى. (البروجردي، الشيرازي، النائيني).
(6) والوجه الذي ذكر للمشهور أيضا غير وجيه والمسألة تحتاج إلى المراجعة ومزيد التأمل. (الإصفهاني).
* إلا الشهرة وادعاء النص من بعض المؤيد بذكره في الكتب المبنية على ذكر ما في النصوص بصورة الفتوى. (الگلپايگاني).
(2) لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنه نماؤها كما هو الحال في الحيوانات. (الخوئي).
(3) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا كان على نحو شرط النتيجة وبذلك يظهر حال ما بعده. (الخوئي).
(4) لعله يريد بذلك وبما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطء شبهة وإلا فهو داخل في ذيل المسألة وهو قول الماتن: وأما لو كان الولد عن زناء من العبد.
(الخوئي).
(5) وهو الأقوى. (البروجردي، الشيرازي، النائيني).
(6) والوجه الذي ذكر للمشهور أيضا غير وجيه والمسألة تحتاج إلى المراجعة ومزيد التأمل. (الإصفهاني).
* إلا الشهرة وادعاء النص من بعض المؤيد بذكره في الكتب المبنية على ذكر ما في النصوص بصورة الفتوى. (الگلپايگاني).