(مسألة): إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها وإن كان بتوقع الإجازة. وحينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة، وعليه المهر، والولد حر، ولا يحد حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم، بل يعزر، وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة (2) وعدم التعزير أيضا. وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج، ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم، ولم يكن مشتبها من جهة أخرى، وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى (3) وفي كونه المسمى، أو مهر المثل، أو العشر إن كانت بكرا، ونصفه إن كانت ثيبا، وجوه بل أقوال:
____________________
(1) هذه الدعوى واضحة المنع كما تقدم في نظائر المقام. (النائيني).
(2) بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف نعم يمكن القول بعدم التعزير لوقوع الخلاف فيه والحدود تدرأ بالشبهات. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر هو التحريم ولا ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض إنه كان مشتبها. (الخوئي).
(3) قد تقدم منه (قدس سره) خلاف ذلك في المسألة الخامسة عشر من الفصل الرابع.
(البروجردي).
* في ثبوت المهر في هذا الفرض إشكال. (الخوئي).
(2) بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل الظاهر الحرمة على ما هو الصحيح من معنى الكشف نعم يمكن القول بعدم التعزير لوقوع الخلاف فيه والحدود تدرأ بالشبهات. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر هو التحريم ولا ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة وكذلك الحال في التعزير إلا إذا فرض إنه كان مشتبها. (الخوئي).
(3) قد تقدم منه (قدس سره) خلاف ذلك في المسألة الخامسة عشر من الفصل الرابع.
(البروجردي).
* في ثبوت المهر في هذا الفرض إشكال. (الخوئي).