(مسألة): إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر (2) وإن كانت الحرة أيضا زانية (3). ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزناء المقرون به (4) مع العلم بفساده، حيث قلنا (5) إن الولد لمولى العبد.
____________________
* تمامية تلك القاعدة في طرف الأب مشكلة نعم يمكن التمسك بخبر علاء بعد حمله على عدم تحقق الشبهة من طرف الزوجة لأنها كانت مكلفة بالتفحص وزوجت نفسها متساهلة في التكليف. (الگلپايگاني).
* لم تثبت هذه القاعدة في طرف العبد وإنما هي ثابتة من طرف الأمة وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزناء المجرد عن العقد الفاسد والزناء المقرون به ولا دليل على هذا الفرق أصلا وأما إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سندا ولو تمت الرواية لم يختص الحكم بصورة العلم بل يعم صورة الجهل أيضا مع أن الماتن (قدس سره) قد حكم في صورة جهل المرأة بكون الولد حرا.
(الخوئي).
(1) إلحاقا للشبهة بالعقد الصحيح حتى في أن الولد تابع لأشرف أبويه في الحرية. (الگلپايگاني).
(2) لأصالة عدم الرقية وعدم تمامية قاعدة النماء في طرف الأب كما مر وعدم شئ آخر يقتضي الرقية. (الگلپايگاني).
(3) الحكم في هذه الصورة محل إشكال والفرق بين الزنا المجرد والمقرون بالعقد الفاسد في غاية البعد. (البروجردي).
(4) والفارق خبر علاء على ما مر من معناه. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه لا فرق بينهما. (الخوئي).
* والفارق هو النص الوارد في أن الولد لمولى العبد في الثاني دون الأول.
(الإصفهاني).
* لم تثبت هذه القاعدة في طرف العبد وإنما هي ثابتة من طرف الأمة وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزناء المجرد عن العقد الفاسد والزناء المقرون به ولا دليل على هذا الفرق أصلا وأما إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سندا ولو تمت الرواية لم يختص الحكم بصورة العلم بل يعم صورة الجهل أيضا مع أن الماتن (قدس سره) قد حكم في صورة جهل المرأة بكون الولد حرا.
(الخوئي).
(1) إلحاقا للشبهة بالعقد الصحيح حتى في أن الولد تابع لأشرف أبويه في الحرية. (الگلپايگاني).
(2) لأصالة عدم الرقية وعدم تمامية قاعدة النماء في طرف الأب كما مر وعدم شئ آخر يقتضي الرقية. (الگلپايگاني).
(3) الحكم في هذه الصورة محل إشكال والفرق بين الزنا المجرد والمقرون بالعقد الفاسد في غاية البعد. (البروجردي).
(4) والفارق خبر علاء على ما مر من معناه. (الگلپايگاني).
* تقدم أنه لا فرق بينهما. (الخوئي).
* والفارق هو النص الوارد في أن الولد لمولى العبد في الثاني دون الأول.
(الإصفهاني).