جاء من قبل حكم الشارع بالحرية. وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولد، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد، لأنه انعقد حرا فيكون التفويت في ذلك الوقت (1).
(مسألة): إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يرده أيضا حتى مات، فهل يصح إجازة وارثه له أم لا؟ وجهان: أقواهما العدم (2)