نعم ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حيا (3). ولكن لا دليل عليه في المقام (4). ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة كما ترى (5) إذ التفويت إنما
____________________
(1) بل مهر المثل أقوى. (كاشف الغطاء).
(2) حرية الولد إذا كانت الشبهة من جهة جهله بالحكم أو احتماله الإذن من مولاها محل إشكال بل عدمها لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* إذا كان جهله عن قصور. (الشيرازي).
* لأصالة عدم المملوكية ولما يستفاد من أخبار التزويج على أنها حرة بعد إلغاء خصوصية العقد وإلحاقا للشبهة بالعقد حتى في أن الولد تابع للحر من الوالدين. (الگلپايگاني).
(3) وهو الصحيح إذ الاستيلاد لكونه استيفاء لهذه المنفعة من أمة الغير فيضمنها المستوفي لها وتكون العبرة بيوم سقوطه حيا من ذلك وهذا هو المراد من تفويت المنفعة في المقام ونظائره لا إعدامها بلا استيفاء كما توهم. (النائيني).
* يمكن استفادته من أخبار متفرقة فليراجع. (الإصفهاني).
* هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها وعليه فمن الغريب من الماتن (قدس سره) حيث إنه نفى الدليل عليه في المقام وذلك لأن مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ جاهلا بالحكم أو مشتبها. (الخوئي).
(4) استفادة ذلك مما دل عليه في المسألة الآتية غير بعيدة على فرض القول بالحرية في المقام لكنه محل إشكال كما مر. (البروجردي).
* وإن كان عليه الدليل في مقام آخر كما في الأمة المشتراة جهلا بحالها فأولدها ثم ظهر كونها مستحقة للغير لكن الظاهر شمول قوله (عليه السلام) ويأخذ الرجل أي المشتري الواطئ ولده بقيمته لغير مورده وما ذكره من القاعدة خلاف بعد حمل جملة يوم تصير إليه على يوم الولادة أي يوم تصير ذات ولد دون يوم التسليم لأنها بهذا المعنى غير معمول بها. (الگلپايگاني).
(1) لكن في ذلك الوقت لم يكن متمولا حتى يقوم وإنما يقوم ويتمول حال سقوطه حيا فالعبرة بتلك الحال. (الإصفهاني).
(2) بل الصحة أقوى وليس هو من باب من باع ثم ملك بل حق إجازة المورث انتقل إلى الوارث. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى نفوذ إجازته وليس المحذور المتوهم في المقام كونه من قبيل من باع شيئا ثم ملك وإنما المتوهم هو كونه من قبيل مغايرة المالك حال العقد للمالك حال الإجازة وخروج العقد بذلك عن صلاحية أن يجيزه المالك الثاني على كل من الكشف والنقل ومنشأ ذلك هو قياس ملك الوارث بالانتقال إلى الأجنبي مع ما بينهما من البون البعيد فإن ملك الوارث هو بعينه ملك المورث وبموته يقوم وارثه مقامه في قيام تلك الإضافة به بجميع شؤونها التي منها السلطنة على إجازة العقد الواقع على ذلك المال وصلاحيتها للتأثير على كل من الكشف والنقل وعلى هذا يبتني بقاء الحقوق المتعلقة بذلك المال مما يكون من قبيل حق الرهانة ونحوها مع ملك الوارث بحالها بخلاف ما إذا انتقل إلى الأجنبي في جميع ذلك. (النائيني).
(2) حرية الولد إذا كانت الشبهة من جهة جهله بالحكم أو احتماله الإذن من مولاها محل إشكال بل عدمها لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* إذا كان جهله عن قصور. (الشيرازي).
* لأصالة عدم المملوكية ولما يستفاد من أخبار التزويج على أنها حرة بعد إلغاء خصوصية العقد وإلحاقا للشبهة بالعقد حتى في أن الولد تابع للحر من الوالدين. (الگلپايگاني).
(3) وهو الصحيح إذ الاستيلاد لكونه استيفاء لهذه المنفعة من أمة الغير فيضمنها المستوفي لها وتكون العبرة بيوم سقوطه حيا من ذلك وهذا هو المراد من تفويت المنفعة في المقام ونظائره لا إعدامها بلا استيفاء كما توهم. (النائيني).
* يمكن استفادته من أخبار متفرقة فليراجع. (الإصفهاني).
* هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها وعليه فمن الغريب من الماتن (قدس سره) حيث إنه نفى الدليل عليه في المقام وذلك لأن مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ جاهلا بالحكم أو مشتبها. (الخوئي).
(4) استفادة ذلك مما دل عليه في المسألة الآتية غير بعيدة على فرض القول بالحرية في المقام لكنه محل إشكال كما مر. (البروجردي).
* وإن كان عليه الدليل في مقام آخر كما في الأمة المشتراة جهلا بحالها فأولدها ثم ظهر كونها مستحقة للغير لكن الظاهر شمول قوله (عليه السلام) ويأخذ الرجل أي المشتري الواطئ ولده بقيمته لغير مورده وما ذكره من القاعدة خلاف بعد حمل جملة يوم تصير إليه على يوم الولادة أي يوم تصير ذات ولد دون يوم التسليم لأنها بهذا المعنى غير معمول بها. (الگلپايگاني).
(1) لكن في ذلك الوقت لم يكن متمولا حتى يقوم وإنما يقوم ويتمول حال سقوطه حيا فالعبرة بتلك الحال. (الإصفهاني).
(2) بل الصحة أقوى وليس هو من باب من باع ثم ملك بل حق إجازة المورث انتقل إلى الوارث. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى نفوذ إجازته وليس المحذور المتوهم في المقام كونه من قبيل من باع شيئا ثم ملك وإنما المتوهم هو كونه من قبيل مغايرة المالك حال العقد للمالك حال الإجازة وخروج العقد بذلك عن صلاحية أن يجيزه المالك الثاني على كل من الكشف والنقل ومنشأ ذلك هو قياس ملك الوارث بالانتقال إلى الأجنبي مع ما بينهما من البون البعيد فإن ملك الوارث هو بعينه ملك المورث وبموته يقوم وارثه مقامه في قيام تلك الإضافة به بجميع شؤونها التي منها السلطنة على إجازة العقد الواقع على ذلك المال وصلاحيتها للتأثير على كل من الكشف والنقل وعلى هذا يبتني بقاء الحقوق المتعلقة بذلك المال مما يكون من قبيل حق الرهانة ونحوها مع ملك الوارث بحالها بخلاف ما إذا انتقل إلى الأجنبي في جميع ذلك. (النائيني).