العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٥ - الصفحة ٥٧٢
أقواها الأخير (1). ويكون الولد لمولى الأمة. وأما إذا كان جاهلا بالحكم، أو مشتبها من جهة أخرى فلا يحد، ويكون الولد حرا (2).
نعم ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حيا (3). ولكن لا دليل عليه في المقام (4). ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة كما ترى (5) إذ التفويت إنما
____________________
(1) بل مهر المثل أقوى. (كاشف الغطاء).
(2) حرية الولد إذا كانت الشبهة من جهة جهله بالحكم أو احتماله الإذن من مولاها محل إشكال بل عدمها لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* إذا كان جهله عن قصور. (الشيرازي).
* لأصالة عدم المملوكية ولما يستفاد من أخبار التزويج على أنها حرة بعد إلغاء خصوصية العقد وإلحاقا للشبهة بالعقد حتى في أن الولد تابع للحر من الوالدين. (الگلپايگاني).
(3) وهو الصحيح إذ الاستيلاد لكونه استيفاء لهذه المنفعة من أمة الغير فيضمنها المستوفي لها وتكون العبرة بيوم سقوطه حيا من ذلك وهذا هو المراد من تفويت المنفعة في المقام ونظائره لا إعدامها بلا استيفاء كما توهم. (النائيني).
* يمكن استفادته من أخبار متفرقة فليراجع. (الإصفهاني).
* هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها وعليه فمن الغريب من الماتن (قدس سره) حيث إنه نفى الدليل عليه في المقام وذلك لأن مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ جاهلا بالحكم أو مشتبها. (الخوئي).
(4) استفادة ذلك مما دل عليه في المسألة الآتية غير بعيدة على فرض القول بالحرية في المقام لكنه محل إشكال كما مر. (البروجردي).
* وإن كان عليه الدليل في مقام آخر كما في الأمة المشتراة جهلا بحالها فأولدها ثم ظهر كونها مستحقة للغير لكن الظاهر شمول قوله (عليه السلام) ويأخذ الرجل أي المشتري الواطئ ولده بقيمته لغير مورده وما ذكره من القاعدة خلاف بعد حمل جملة يوم تصير إليه على يوم الولادة أي يوم تصير ذات ولد دون يوم التسليم لأنها بهذا المعنى غير معمول بها. (الگلپايگاني).
(1) لكن في ذلك الوقت لم يكن متمولا حتى يقوم وإنما يقوم ويتمول حال سقوطه حيا فالعبرة بتلك الحال. (الإصفهاني).
(2) بل الصحة أقوى وليس هو من باب من باع ثم ملك بل حق إجازة المورث انتقل إلى الوارث. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى نفوذ إجازته وليس المحذور المتوهم في المقام كونه من قبيل من باع شيئا ثم ملك وإنما المتوهم هو كونه من قبيل مغايرة المالك حال العقد للمالك حال الإجازة وخروج العقد بذلك عن صلاحية أن يجيزه المالك الثاني على كل من الكشف والنقل ومنشأ ذلك هو قياس ملك الوارث بالانتقال إلى الأجنبي مع ما بينهما من البون البعيد فإن ملك الوارث هو بعينه ملك المورث وبموته يقوم وارثه مقامه في قيام تلك الإضافة به بجميع شؤونها التي منها السلطنة على إجازة العقد الواقع على ذلك المال وصلاحيتها للتأثير على كل من الكشف والنقل وعلى هذا يبتني بقاء الحقوق المتعلقة بذلك المال مما يكون من قبيل حق الرهانة ونحوها مع ملك الوارث بحالها بخلاف ما إذا انتقل إلى الأجنبي في جميع ذلك. (النائيني).
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة تعريف الإجارة 7
2 أركان الإجارة 8
3 الإجارة من العقود اللازمة 24
4 يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد 36
5 العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة 61
6 يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة 75
7 عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها 95
8 استئجار الأرض لتعمل مسجدا 99
9 الاستئجار لحيازة المباحات 100
10 استئجار المرأة للإرضاع 105
11 استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء 107
12 الاستئجار لإتيان الواجبات 109
13 الاستئجار للنيابة عن الحي في العبادات 111
14 اعتبار المنفعة المحللة المقصودة في متعلق الإجارة 113
15 الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد 115
16 استعمال الأجير مع عدم تعيين الاجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة 117
17 حكم الزرع والغرس بعد انقضاء مدة الإجارة 117
18 التنازع 118
19 خاتمة فيها مسائل 125
20 كتاب المضاربة تعريف المضاربة 145
21 شرائط المضاربة 147
22 أحكام المضاربة 155
23 مسائل 248
24 فصل: في أحكام الشركة 273
25 كتاب المزارعة تعريف المزارعة 289
26 فضل الزراعة 290
27 ما يشترط في المزارعة 292
28 أحكام المزارعة 295
29 مسائل متفرقة 343
30 كتاب المساقاة تعريف المساقاة ومشروعيتها 351
31 ما يشترط في المساقاة 352
32 أحكام المساقاة 355
33 تذنيب 395
34 كتاب الضمان تعريف الضمان 399
35 ما يشترط في الضمان 399
36 أحكام الضمان 410
37 تتمة أحكام الضمان 442
38 كتاب الحوالة تعريف الحوالة 451
39 ما يشترط في الحوالة 451
40 أحكام الحوالة 463
41 كتاب النكاح استحباب النكاح 481
42 انقسام حكمه بالأحكام الخمسة 483
43 استحباب أمور عند إرادة التزويج 484
44 يكره عند التزويج أمور 486
45 من يستحب اختيارها من النساء 486
46 من يكره اختيارها 487
47 مستحبات الدخول على الزوجة 488
48 جواز أكل ما ينثر في الأعراس 488
49 يستحب عند الجماع أمور 489
50 الأزمنة المكروهة فيها الجماع 489
51 مستحبات ومكروهات 490
52 أحكام النظر 491
53 يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع 496
54 مسائل متفرقة 497
55 ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة 503
56 عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 509
57 عدم جواز الزيادة على الأربع في العقد الدائم 515
58 عدم جواز تزويج المعتدة 519
59 التزويج حال الإحرام 537
60 المحرمات بالمصاهرة 541
61 في نكاح الأمة على الحرة 564
62 في نكاح العبيد والإماء 568
63 في الطوارئ 590
64 العقد وأحكامه 596
65 مسائل متفرقة 609
66 أولياء العقد 623
67 شرائط أولياء العقد 633
68 نكاح الفضولي 634
69 كتاب الوصية معنى الوصية وأقسامها 651
70 هل تحتاج الوصية إلى القبول أم لا؟ 652
71 إيقاع القبول بعد وفاة الموصي 654
72 أحكام الوصية 655
73 مسائل تتعلق بالوارث 662
74 القبول مختص بالوصية التمليكية 668
75 بماذا يتحقق الوصية؟ 669
76 يشترط في الموصي أمور 670
77 الموصى به 676