والأقوى كونه حرا كما في سائر موارد اشتباه الحر، حيث إنه لا إشكال في كون الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة. والأخبار الدالة على رقيته (2) منزلة على أن للمولى أخذه ليتسلم القيمة جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا. وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر: من
____________________
مشكل جدا بل لا يبعد عدمه بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة الوليد بن صبيح:
" وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها " فإنه ينافي ثبوت شئ عليها في ذمتها.
(الخوئي).
(1) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(2) الصحيح في المقام أن يقال: إن مقتضى عدة من الروايات العامة: أن الولد حر إذا كان أحد أبويه حرا فيما إذا كان الوطء صحيحا ولو كان شبهة، ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بالروايات الواردة في المقام المفصلة بين ما إذا كان الوطء بالشبهة مستندا إلى بينة شرعية وما إذا لم يكن مستندا إليها فعلى الأول: الولد حر، وعلى الثاني: رق فهذه الصورة - بمقتضى هذه الروايات - خارجة عن تلك المطلقات رغم أن الوطء فيها كان بشبهة نعم يجب على أبيه أن يفكه عن الرقية بإعطاء قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيا، وهو اليوم الذي يصير إليه كما في موثقة سماعة وإن لم يكن عند الأب ما يفكه به سعى في قيمته وإن أبى فعلى الإمام (عليه السلام) أن يفديه وبذلك يظهر الحال فيما بعده. (الخوئي).
" وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها " فإنه ينافي ثبوت شئ عليها في ذمتها.
(الخوئي).
(1) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(2) الصحيح في المقام أن يقال: إن مقتضى عدة من الروايات العامة: أن الولد حر إذا كان أحد أبويه حرا فيما إذا كان الوطء صحيحا ولو كان شبهة، ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بالروايات الواردة في المقام المفصلة بين ما إذا كان الوطء بالشبهة مستندا إلى بينة شرعية وما إذا لم يكن مستندا إليها فعلى الأول: الولد حر، وعلى الثاني: رق فهذه الصورة - بمقتضى هذه الروايات - خارجة عن تلك المطلقات رغم أن الوطء فيها كان بشبهة نعم يجب على أبيه أن يفكه عن الرقية بإعطاء قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيا، وهو اليوم الذي يصير إليه كما في موثقة سماعة وإن لم يكن عند الأب ما يفكه به سعى في قيمته وإن أبى فعلى الإمام (عليه السلام) أن يفديه وبذلك يظهر الحال فيما بعده. (الخوئي).