(مسألة): إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة (2) في عدتها، وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال (3) وإن كان لا يبعد الجواز (4) لانصراف الأخبار (5) عن هذه الصورة.
(مسألة): إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي، فعلى النقل (6) لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه (7) وعلى الكشف (8) مشكل (9).
(مسألة): إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في
____________________
(1) لا يترك مراعاة الاحتياط. (الشيرازي).
(2) مع الشرطين احتياطا وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقا على الحرة (آقا ضياء).
(3) لا يترك فيه الاحتياط. (الإصفهاني).
(4) بل عدم الجواز قوي. (البروجردي).
* بل فيه بعد. (الشيرازي).
(5) دعوى الانصراف ممنوعة والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لو كان المدرك الأخبار الدالة على عدم جواز نكاح الأمة على الحرة يمكن دعوى الانصراف وأما ما دل من الأخبار والإجماع على كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة بل هي زوجة يشمل ذلك الأثر أيضا. (الگلپايگاني).
(6) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(7) وإن كان للحرة الخيار في عقد نفسها. (البروجردي).
(8) حتى الحكمي منه وعلى النقل يكون من نكاح الحرة على الأمة. (الگلپايگاني).
* وهو المختار. (الشيرازي).
(9) بل على النقل أيضا. (الإصفهاني).
(2) مع الشرطين احتياطا وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقا على الحرة (آقا ضياء).
(3) لا يترك فيه الاحتياط. (الإصفهاني).
(4) بل عدم الجواز قوي. (البروجردي).
* بل فيه بعد. (الشيرازي).
(5) دعوى الانصراف ممنوعة والاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لو كان المدرك الأخبار الدالة على عدم جواز نكاح الأمة على الحرة يمكن دعوى الانصراف وأما ما دل من الأخبار والإجماع على كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة بل هي زوجة يشمل ذلك الأثر أيضا. (الگلپايگاني).
(6) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
(7) وإن كان للحرة الخيار في عقد نفسها. (البروجردي).
(8) حتى الحكمي منه وعلى النقل يكون من نكاح الحرة على الأمة. (الگلپايگاني).
* وهو المختار. (الشيرازي).
(9) بل على النقل أيضا. (الإصفهاني).