(مسألة): لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الأولى أو قبله. ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة، بل قيل (1) يحرم، للنص الصحيح. وهو الأحوط (2).
(مسألة): لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته (3) دون المجهول، وإن جهل تاريخهما (4) حرم عليه وطؤهما، وكذا وطء إحداهما إلا بعد طلاقهما
____________________
* فيه إشكال. (الخوئي).
(6) لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن. (آقا ضياء).
* الأظهر صحته وحرمة وطء الثانية ما دامت الأولى في ملكه. (الشيرازي).
* مستندها غير واضح بل مقتضى الاستصحاب حلية وطء الأولى وحرمة وطء الثانية ولو على فرض صحة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطء وعدم معين لإحداهما. (الگلپايگاني).
(1) والقائل الشيخ (قدس سره) ولكن حمله جماعة على الكراهة لضعف سندها والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص لا تخلو عن إشكال لا يترك الاحتياط فيه. (آقا ضياء).
(2) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* لا يترك بل هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) فيه إشكال بل منع وذلك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام. (الخوئي).
(4) مع العلم بعدم الاقتران وعدمه. (الفيروزآبادي).
(6) لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن. (آقا ضياء).
* الأظهر صحته وحرمة وطء الثانية ما دامت الأولى في ملكه. (الشيرازي).
* مستندها غير واضح بل مقتضى الاستصحاب حلية وطء الأولى وحرمة وطء الثانية ولو على فرض صحة النكاح بعد العلم بحرمة الجمع في الوطء وعدم معين لإحداهما. (الگلپايگاني).
(1) والقائل الشيخ (قدس سره) ولكن حمله جماعة على الكراهة لضعف سندها والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص لا تخلو عن إشكال لا يترك الاحتياط فيه. (آقا ضياء).
(2) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* لا يترك بل هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
(3) فيه إشكال بل منع وذلك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام. (الخوئي).
(4) مع العلم بعدم الاقتران وعدمه. (الفيروزآبادي).