(مسألة): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها. ولو حصلا بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط.
(مسألة): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا، أو زال أحدهما لم يبطل، ولا يجب الطلاق.
(مسألة): لو لم يجد الطول أو خاف (4) العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج.
(مسألة): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن. وكذا لو كانت
____________________
(1) لا يترك. (الإمام الخميني).
(2) مستند التفصيل بين المتعة والدوام غير معلوم. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) محل إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر أن كلمة " أو " اشتباه من الناسخ والصحيح وخاف لكن مع التمكن من وطء الأمة بالملك أو التحليل ينتفي موضوع خوف العنت. (الگلپايگاني).
(2) مستند التفصيل بين المتعة والدوام غير معلوم. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(3) محل إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر أن كلمة " أو " اشتباه من الناسخ والصحيح وخاف لكن مع التمكن من وطء الأمة بالملك أو التحليل ينتفي موضوع خوف العنت. (الگلپايگاني).