فصل الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها (2). والأحوط اعتبار الشرطين: من عدم الطول، وخوف العنت. وأما مع عدم إذنها فلا يجوز وإن قلنا في المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين، بل هو باطل. نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى (3) بشرط تحقق الشرطين على الأحوط. ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو انقطاعيين أو مختلفين، بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة وعدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطين (4). نعم لا يبعد الجواز (5) إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر أو جنون خصوصا إذا كان عقدها انقطاعيا. ولكن الأحوط مع ذلك المنع (6). وأما العكس وهو
____________________
والمسألة حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإصفهاني).
(1) بحيث يكون نكاحها لتوقفه عليه مما لا يستطاع عرفا. (البروجردي).
(2) في كون الإذن مجوزا إشكال فضلا عن الإجازة اللاحقة. (الحائري).
(3) لا يخلو عن إشكال. (البروجردي).
* مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الإمساك والطلاق عند إرادة التسريح. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر أن كلمة " إلا " هنا زائدة. (الگلپايگاني).
(5) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(6) لا يترك جدا لشبهة إطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر فراجع. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإصفهاني).
(1) بحيث يكون نكاحها لتوقفه عليه مما لا يستطاع عرفا. (البروجردي).
(2) في كون الإذن مجوزا إشكال فضلا عن الإجازة اللاحقة. (الحائري).
(3) لا يخلو عن إشكال. (البروجردي).
* مشكل فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد عند إرادة الإمساك والطلاق عند إرادة التسريح. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر أن كلمة " إلا " هنا زائدة. (الگلپايگاني).
(5) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(6) لا يترك جدا لشبهة إطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر فراجع. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).