(مسألة): لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح، ومع جهلها صح بالنسبة إليها وبطل (1) بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتها (2).
وكذا الحال لو تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى.
(مسألة): لا إشكال في جواز نكاح المبعضة (3) على المبعضة. وأما على الحرة ففيه إشكال (4) وإن كان لا يبعد جوازه (5) لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة، ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضا.
(مسألة): إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة، أو طلقها، أو
____________________
(1) في بطلانه تأمل فلا يترك الاحتياط وكذا في كفاية الإجازة كما مر.
(الگلپايگاني).
(2) لا يخلو من اشكال كما مر. (البروجردي).
(3) قد مر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفي الإشكال عن نكاح كل منهما على الآخر غير موجه ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط ومنع الصدق حقيقة محل منع. (الگلپايگاني).
(4) والاحتياط لا يترك. (النائيني).
(5) مشكل بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالتجنب. (الشيرازي).
(الگلپايگاني).
(2) لا يخلو من اشكال كما مر. (البروجردي).
(3) قد مر أن المبعضة في حكم الأمة من جهة مملوكية بعضها فنفي الإشكال عن نكاح كل منهما على الآخر غير موجه ولا أقل من أنه خلاف الاحتياط ومنع الصدق حقيقة محل منع. (الگلپايگاني).
(4) والاحتياط لا يترك. (النائيني).
(5) مشكل بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بالتجنب. (الشيرازي).