(مسألة): لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته فإن أجاز صح، وكذا الأمة على الأقوى. والإجازة كاشفة، ولا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو لا، بل على الوجه المحرم، ولا يضره النهي، لأنه متعلق بأمر خارج (4) متحد. والظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة (5) بعد الرد. وهل يشترط في تأثيرها عدم
____________________
على ضمير " هما " في قوله عقدهما. (الفيروزآبادي).
* في العبارة تشويش والمراد ظاهر فإن موضع هذه العبارة قبل سطرين يعني:
بعد قوله: نعم لو كان ذلك كما يظهر وجهه بأدنى تأمل. (الخوئي).
(6) لا وجه للقول بالحرمة أصلا فإن سلب القدرة لا يكون منشأ للحرمة وإنما يكون منشأ لعدم النفوذ. (الخوئي).
(1) التعليل لا يناسب قوله أو من غيرهما وهو ناظر إلى الأول ووجه الثاني مر قبل ذلك. (الفيروزآبادي).
(2) إلا مع نهي المولى حيث إن مخالفته حرام تكليفا وأما نفوذه فموقوف على إجازة المولى. (الگلپايگاني).
(3) قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله. (آقا ضياء).
(4) التعليل ضعيف جدا والصحيح أن يقال: إنه على تقدير الحرمة فهي في المعاملات لا توجب الفساد. (الخوئي).
(5) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
* في العبارة تشويش والمراد ظاهر فإن موضع هذه العبارة قبل سطرين يعني:
بعد قوله: نعم لو كان ذلك كما يظهر وجهه بأدنى تأمل. (الخوئي).
(6) لا وجه للقول بالحرمة أصلا فإن سلب القدرة لا يكون منشأ للحرمة وإنما يكون منشأ لعدم النفوذ. (الخوئي).
(1) التعليل لا يناسب قوله أو من غيرهما وهو ناظر إلى الأول ووجه الثاني مر قبل ذلك. (الفيروزآبادي).
(2) إلا مع نهي المولى حيث إن مخالفته حرام تكليفا وأما نفوذه فموقوف على إجازة المولى. (الگلپايگاني).
(3) قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله. (آقا ضياء).
(4) التعليل ضعيف جدا والصحيح أن يقال: إنه على تقدير الحرمة فهي في المعاملات لا توجب الفساد. (الخوئي).
(5) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).