(مسألة): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين، أما الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.
(مسألة): إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه (2) فكصورة عدم القدرة (3) لقاعدة نفي الضرر (4) نظير سائر المقامات، كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعا ولكن يتوقف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإن الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادرا على ذلك. والأحوط في الجميع (5)
____________________
(1) لكن يعتبر حينئذ في نكاحها مع الشرطين إذن الحرة أيضا. (البروجردي).
(2) بل حرجا عليه وكذا في أمثال المقام وأما قاعدة الضرر ففيها إشكال.
(الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الشيرازي).
* فيه منع فإن قاعدة نفي الضرر إنما توجب نفي الإلزام لا صحة العقد، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنما هي القدرة على عقد الحرة وهي موجودة هنا. (الخوئي).
(4) قاعدة نفي الضرر تقتضي عدم وجوب نكاح الحرة إذا كان ضرريا لكن لا يقتضي جواز عقد الأمة مع التمكن من مهر الحرة نعم إذا كان بحيث يصدق عليه أنه لا يتمكن ولا يستطيع فيتحقق الشرط. (الگلپايگاني).
(5) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام فيكون تمام المدار فيها على عموم نفي الحرج ومن هذه ربما مال المصنف (رحمه الله) في باب الاستطاعة على كون المدار على الضرر المجحف بحاله فراجع ولكن في عموم العلة نظر
(2) بل حرجا عليه وكذا في أمثال المقام وأما قاعدة الضرر ففيها إشكال.
(الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الشيرازي).
* فيه منع فإن قاعدة نفي الضرر إنما توجب نفي الإلزام لا صحة العقد، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنما هي القدرة على عقد الحرة وهي موجودة هنا. (الخوئي).
(4) قاعدة نفي الضرر تقتضي عدم وجوب نكاح الحرة إذا كان ضرريا لكن لا يقتضي جواز عقد الأمة مع التمكن من مهر الحرة نعم إذا كان بحيث يصدق عليه أنه لا يتمكن ولا يستطيع فيتحقق الشرط. (الگلپايگاني).
(5) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام فيكون تمام المدار فيها على عموم نفي الحرج ومن هذه ربما مال المصنف (رحمه الله) في باب الاستطاعة على كون المدار على الضرر المجحف بحاله فراجع ولكن في عموم العلة نظر