(مسألة): لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح، ولكن إذا لم تأذن لم يصح بخلاف ما إذا شرط عليها (3) أن يكون
____________________
(1) لا وجه للحكم بصحة عقد الأمة وإن سلمنا وجود أصل محرز لها بعد العلم الإجمالي بفساده أو ثبوت الخيار للحرة في عقد نفسها فلا يترك الاحتياط بما ذكر. (البروجردي).
(2) لا يترك. (الإصفهاني).
* قبل فسخ الحرة نكاح نفسها وأما إذا فسخت نكاح نفسها قبل طلاق الأمة ثم طلقها فالأحوط الاجتناب عن الحرة أيضا. (الشيرازي).
* كما أن الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ أو لا مراعاة للعلم الإجمالي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا. (آقا ضياء).
* في صحة هذا الشرط إشكال. (الشيرازي).
* النتيجة واحدة فإن قبولها الشرط إذن إذا فالصحة أقرب. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* قد مر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة.
(الگلپايگاني).
* قد مر الكلام في نظير المسألة. (الفيروزآبادي).
(2) لا يترك. (الإصفهاني).
* قبل فسخ الحرة نكاح نفسها وأما إذا فسخت نكاح نفسها قبل طلاق الأمة ثم طلقها فالأحوط الاجتناب عن الحرة أيضا. (الشيرازي).
* كما أن الأحوط طلاق الحرة عند اختيار فسخ عقد نفسها بل لا يترك الاحتياط بطلاقهما عند عدم إجازة الحرة مطلقا اختار الفسخ أو لا مراعاة للعلم الإجمالي. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا. (آقا ضياء).
* في صحة هذا الشرط إشكال. (الشيرازي).
* النتيجة واحدة فإن قبولها الشرط إذن إذا فالصحة أقرب. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* قد مر أن الشرط المذكور بمنزلة الإذن فيصح نكاح الأمة ما لم تظهر الكراهة.
(الگلپايگاني).
* قد مر الكلام في نظير المسألة. (الفيروزآبادي).