فصل في نكاح العبيد والإماء (1) (مسألة): أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتى لو كان لهما أب حر (2). بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراما (3) إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولولا مع إجازة المولى. نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته، لأنه ليس تصرفا في مال الغير عرفا كبيع الفضولي مال غيره. وأما عقدهما على نفسهما (4) من غير إذن المولى ومن غيرهما (5) بتوقع الإجازة فقد يقال بحرمته (6)
____________________
(1) قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلين التاليين مما تتعلق بالعبيد والإماء لعدم الابتلاء بهما. (الإمام الخميني).
(2) وقد أوقع عليهما العقد وهما صغيران. (الإصفهاني).
* وكانا صغيرين. (الگلپايگاني).
(3) تشريعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* ليس هذا حراما شرعيا بل هو داخل في نية المعصية وهي نوع من التجري.
(الخوئي).
* بل هو حينئذ من نية الحرام والعزم على ارتكابه. (البروجردي).
(4) هذا تكرار لما سبق في صدر المسألة ولعله إنما أعاد البيان على طوله لبيان قضية سلب القدرة ولكن ليس حق البيان ذلك فتدبره. (كاشف الغطاء).
(5) أي يكون تزويجهما وعقدهما بإيقاع من غير العبد والأمة عليهما كأنه عطف
(2) وقد أوقع عليهما العقد وهما صغيران. (الإصفهاني).
* وكانا صغيرين. (الگلپايگاني).
(3) تشريعا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* ليس هذا حراما شرعيا بل هو داخل في نية المعصية وهي نوع من التجري.
(الخوئي).
* بل هو حينئذ من نية الحرام والعزم على ارتكابه. (البروجردي).
(4) هذا تكرار لما سبق في صدر المسألة ولعله إنما أعاد البيان على طوله لبيان قضية سلب القدرة ولكن ليس حق البيان ذلك فتدبره. (كاشف الغطاء).
(5) أي يكون تزويجهما وعقدهما بإيقاع من غير العبد والأمة عليهما كأنه عطف