وجهان: أقواهما الثاني (1).
(مسألة): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى، ويجوز أن يجعله في ذمة العبد (2) يتبع به بعد العتق مع رضاه. وهل له ذلك قهرا عليه؟ فيه إشكال (3) كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه. وأما لو أذن له في التزويج فإن عين كون المهر في ذمته أو في ذمة العبد أو في عين معين تعين، وإن أطلق ففي كونه في ذمته أو ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده (4) أداءه عنه أو كونه في كسب العبد (5)
____________________
(1) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل الأول فإن النهي قبله أشد من الرد بعده. (كاشف الغطاء).
* بل الأول. (النائيني).
(2) جواز جعله في ذمة العبد على هذا الوجه ولو مع رضاه محل إشكال واستدانة المولى بهذا النحو أشد إشكالا والتفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
* سلطنة المولى على اشتغال ذمة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محل إشكال بل منع ولو مع رضاه لأن رضاه غير مؤثر في شئ وسلطنة المولى محدودة بحدود ملكه ولا معنى لعهدة العبد إلا عهدة المولى. (الگلپايگاني).
(3) لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه. (آقا ضياء).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
(4) أو في ذمة العبد وكون اشتغال ذمته بشئ بإذن المولى عين اشتغال ذمة المولى بذلك الشئ كما أن مالكيته لشئ عين مالكيته ولعل هذا أقرب الوجوه ولا ينافيه الرواية والظاهر عدم الفرق بين الإذن والإجازة. (البروجردي).
(5) أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله
* بل الأول فإن النهي قبله أشد من الرد بعده. (كاشف الغطاء).
* بل الأول. (النائيني).
(2) جواز جعله في ذمة العبد على هذا الوجه ولو مع رضاه محل إشكال واستدانة المولى بهذا النحو أشد إشكالا والتفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).
* سلطنة المولى على اشتغال ذمة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محل إشكال بل منع ولو مع رضاه لأن رضاه غير مؤثر في شئ وسلطنة المولى محدودة بحدود ملكه ولا معنى لعهدة العبد إلا عهدة المولى. (الگلپايگاني).
(3) لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه. (آقا ضياء).
* ولكنه الأقوى. (النائيني).
(4) أو في ذمة العبد وكون اشتغال ذمته بشئ بإذن المولى عين اشتغال ذمة المولى بذلك الشئ كما أن مالكيته لشئ عين مالكيته ولعل هذا أقرب الوجوه ولا ينافيه الرواية والظاهر عدم الفرق بين الإذن والإجازة. (البروجردي).
(5) أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله