وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا (2) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام) إي والله.
وذلك لإعراض المشهور عنه (3) مع أن تعليله ظاهر في الكراهة، إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها، حتى يدخل في قوله (صلى الله عليه وآله) من آذاها فقد آذاني.
(مسألة): الأحوط ترك تزويج الأمة (4) دواما مع عدم الشرطين: من عدم التمكن من المهر للحرة، وخوف العنت - بمعنى المشقة أو الوقوع
____________________
(1) بل الظاهر اختصاص المنع بالثاني. (الإصفهاني).
(2) النص غير صحيح لأن في سنده محمد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثق ومجرد كونه شيخا للصدوق لا يدل على وثاقته وعليه فالحكم بالكراهة مبني على قاعدة التسامح. (الخوئي).
(3) إعراض المشهور لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على ما حققناه في محله والتعليل غير ظاهر في الكراهة فلا مناص عن القول بالحرمة نعم الحرمة تكليفية لا وضعية كما يظهر بالتأمل. (الخوئي).
(4) عدم الابتلاء بهذه المسألة وما بعدها من المسائل الراجعة إلى أحكام العبيد والإماء أغنانا عن التعرض لها. (الخوئي).
(2) النص غير صحيح لأن في سنده محمد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثق ومجرد كونه شيخا للصدوق لا يدل على وثاقته وعليه فالحكم بالكراهة مبني على قاعدة التسامح. (الخوئي).
(3) إعراض المشهور لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على ما حققناه في محله والتعليل غير ظاهر في الكراهة فلا مناص عن القول بالحرمة نعم الحرمة تكليفية لا وضعية كما يظهر بالتأمل. (الخوئي).
(4) عدم الابتلاء بهذه المسألة وما بعدها من المسائل الراجعة إلى أحكام العبيد والإماء أغنانا عن التعرض لها. (الخوئي).