____________________
المأثورة بطرق الآحاد، سواء كان قطعي الدلالة أو لا.
وبذلك ينقدح انحصار القطعي في الأولين منها، وهما العقل والإجماع المحصل فقط، وحيث إنه من الواضح عدم كفايتهما لإثبات جميع الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه؛ وذلك لمعلومية كثرة الفروع الجزئية التي يمكن دعوى خروجها عن حدي الحصر والإحصاء، مع قصور العقل عن إدراكها ونيل أسرارها، فضلا عن إثباتها والحكم الجزمي بها، ومع شذوذ ما انعقد عليه الإجماع المحصل الذي يوجب القطع بثبوت الحكم.
بل المنقول منه بطريق الآحاد - مع عدم حجيته لدى المعظم - قاصر أيضا عن إثبات جميع الأحكام في جميع الفروع الجزئية، ومع أنه أيضا لا يفيد أكثر من الظن، ولا يوجب القطع أصلا.
فلا محيص (1) في مقام معرفة الأحكام الشرعية وإثباتها عن الرجوع إلى الظن، ولابد من القول بحجيته وجواز العمل به، كما هو مسلم متفق عليه لدى معظم الفقهاء وجل العلماء، بل كلهم، وإلا لزم الإهمال في سائر الأحكام، ولازمه المخالفة القطعية لها الموجبة لعذاب الأبد والعقاب السرمد.
فلا كلام في ذلك، ولا خلاف حينئذ في حجية الظن في الجملة، ولا ريب في لزوم العمل به إجمالا.
نعم، قد وقع الخلاف بينهم فيما هو الحجة من درجاته بعد وضوح أن له مراتب: أولها: الرجحان اليسير الذي يزول بأدنى تشكيك. وآخرها: ما يقارب القطع في اطمئنان النفس به، وكان دونه بدرجة، ويسمى مثله بالعلم العادي، وبينهما مراتب كثيرة، كما أن له أيضا أصناف شتى: فمنها: ما اتفقت الكلمة على حجيته ولزوم الأخذ به. ومنها: ما هو بخلافه، واتفقت الكلمة من أهل الحق أيضا على عدم حجيته. ومنها: ما هو مختلف فيه.
وبذلك ينقدح انحصار القطعي في الأولين منها، وهما العقل والإجماع المحصل فقط، وحيث إنه من الواضح عدم كفايتهما لإثبات جميع الأحكام الشرعية في جميع أبواب الفقه؛ وذلك لمعلومية كثرة الفروع الجزئية التي يمكن دعوى خروجها عن حدي الحصر والإحصاء، مع قصور العقل عن إدراكها ونيل أسرارها، فضلا عن إثباتها والحكم الجزمي بها، ومع شذوذ ما انعقد عليه الإجماع المحصل الذي يوجب القطع بثبوت الحكم.
بل المنقول منه بطريق الآحاد - مع عدم حجيته لدى المعظم - قاصر أيضا عن إثبات جميع الأحكام في جميع الفروع الجزئية، ومع أنه أيضا لا يفيد أكثر من الظن، ولا يوجب القطع أصلا.
فلا محيص (1) في مقام معرفة الأحكام الشرعية وإثباتها عن الرجوع إلى الظن، ولابد من القول بحجيته وجواز العمل به، كما هو مسلم متفق عليه لدى معظم الفقهاء وجل العلماء، بل كلهم، وإلا لزم الإهمال في سائر الأحكام، ولازمه المخالفة القطعية لها الموجبة لعذاب الأبد والعقاب السرمد.
فلا كلام في ذلك، ولا خلاف حينئذ في حجية الظن في الجملة، ولا ريب في لزوم العمل به إجمالا.
نعم، قد وقع الخلاف بينهم فيما هو الحجة من درجاته بعد وضوح أن له مراتب: أولها: الرجحان اليسير الذي يزول بأدنى تشكيك. وآخرها: ما يقارب القطع في اطمئنان النفس به، وكان دونه بدرجة، ويسمى مثله بالعلم العادي، وبينهما مراتب كثيرة، كما أن له أيضا أصناف شتى: فمنها: ما اتفقت الكلمة على حجيته ولزوم الأخذ به. ومنها: ما هو بخلافه، واتفقت الكلمة من أهل الحق أيضا على عدم حجيته. ومنها: ما هو مختلف فيه.