____________________
«و» فكل «ما يشك في ارتفاعه» بعد العلم بثبوته سواء كان أمرا وجوديا أو عدميا، أو كان حكما تكليفيا مجعولا - كالحلية والحرمة والوجوب وأمثالها - أو وضعيا ذاتيا كشف عنه الشارع - كالطهارة والنجاسة وأمثالهما - أو كان موضوعا علم ثبوته ثم شك في بقائه - كوجود زيد مثلا - إلى غير ذلك من مجاري الأصول.
فإنه يجب العمل في جميعها بتلك الأصول الظاهرية.
«فلا» يرفع اليد عما ثبت بمجرد احتمال ارتفاعه في شيء من تلك الموارد؛ إذ لا «يصد الاحتمال» المذكور «عند» تطرقه نفوس «العقلا» عن الجري على الحالة السابقة، والعمل بها، ولا شبهة في كون ذلك سيرتهم المستمرة من قديم الزمن، كما لا شبهة في إمضاء الشارع لها، وتحريضه في خطاباته على العمل بها.
وعليه، «فهذه قاعدة» كلية «شريفة» تنفع في مقامات كثيرة، وتجري و «تدور في موارد» الحيرة في «الوظيفة» العملية، ولا يهمنا تسميتها بالاستصحاب أو بغيره، ولك الخيار في ذلك، و «بما تشاء سمها» ولو سميتها بغير ما هو المصطلح عليه «فلم تلم» بالبناء للمفعول؛ إذ لا شأن للتسمية بعد عرفان المقصود، «وإن تشأ» أن تسمي ذلك بما هو أبعد عن توهم الخلاف، وأجمع لموارد جريان القاعدة، «فسمها: أصل العدم» حتى يعم موارد استصحاب العدم الأزلي، واستصحاب العدم الطارئ، واستصحاب عدم الرافع، وأصل عدم الغفلة، وعدم الخطأ، وعدم القرينة، وعدم التقية، وعدم التخصيص، إلى غير ذلك من الأصول العدمية التي اختص كل منها باسم خاص في الاصطلاح الأصولي، سواء كانت من الأصول اللفظية، أو العملية، فإنها على كثرة مواردها واختلاف آثارها يجمعها قاعدة أصل العدم.
فإنه يجب العمل في جميعها بتلك الأصول الظاهرية.
«فلا» يرفع اليد عما ثبت بمجرد احتمال ارتفاعه في شيء من تلك الموارد؛ إذ لا «يصد الاحتمال» المذكور «عند» تطرقه نفوس «العقلا» عن الجري على الحالة السابقة، والعمل بها، ولا شبهة في كون ذلك سيرتهم المستمرة من قديم الزمن، كما لا شبهة في إمضاء الشارع لها، وتحريضه في خطاباته على العمل بها.
وعليه، «فهذه قاعدة» كلية «شريفة» تنفع في مقامات كثيرة، وتجري و «تدور في موارد» الحيرة في «الوظيفة» العملية، ولا يهمنا تسميتها بالاستصحاب أو بغيره، ولك الخيار في ذلك، و «بما تشاء سمها» ولو سميتها بغير ما هو المصطلح عليه «فلم تلم» بالبناء للمفعول؛ إذ لا شأن للتسمية بعد عرفان المقصود، «وإن تشأ» أن تسمي ذلك بما هو أبعد عن توهم الخلاف، وأجمع لموارد جريان القاعدة، «فسمها: أصل العدم» حتى يعم موارد استصحاب العدم الأزلي، واستصحاب العدم الطارئ، واستصحاب عدم الرافع، وأصل عدم الغفلة، وعدم الخطأ، وعدم القرينة، وعدم التقية، وعدم التخصيص، إلى غير ذلك من الأصول العدمية التي اختص كل منها باسم خاص في الاصطلاح الأصولي، سواء كانت من الأصول اللفظية، أو العملية، فإنها على كثرة مواردها واختلاف آثارها يجمعها قاعدة أصل العدم.