نور الأفهام في علم الكلام - السيد حسن الحسيني اللواساني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩

____________________
الشرع المقدس وحرمة مخالفته.
ثم إن هناك أصولا عملية تسمى بالأدلة الاجتهادية، وهي أيضا حجة يجوز العمل بها بحكم الشرع، ولكنه بعد إعواز أدلة الفقاهة وحصول اليأس منها بعد الفحص التام عنها، فهي متأخرة رتبة عن أدلة الفقاهة، وأن الثابت بها الموجب لثبوت العذر للمجتهد الفقيه ومقلديه والمسقط لاحتمال العقوبة عنهم: إنما هو الأحكام الظاهرية المجعولة بدلا عن تلك الأحكام الواقعية الأصلية الواجب اتباعها عند الظفر بها.
وأما عند الانقطاع عنها أصلا ورأسا، يجب اتباع تلك الأحكام الظاهرية المتلقاة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، بمقتضى الأحاديث الصحيحة المأثورة عنهم، الدالة على حجية الصغريات المأخوذة من كبرياتهم، وعلى لزوم اتباع الفروع المتفرعة على ما أسسوه من أصولهم بنحو قولهم (عليهم السلام): " علينا أن نلقي الأصول وعليكم أن تفرعوا " (1).
ثم بمقتضى العلم القطعي بعدم الإهمال من الشرع المقدس في حكم ما لم يقم عليه أمارة كاشفة عن حكمه الواقعي. ثم أيضا بمقتضى الحكم اليقيني من العقل أن لله تعالى في كل واقعة من الوقائع إلى آخر الدهر مع عدم تناهيها حكما خاصا واقعيا. يجب اتباعه، ولا يكون الجهل به عذرا في تركه بعد جعل البدل عنه.
وعليه، فبعد قيام تلك الأدلة القطعية من العقل والشرع على حجية تلك الأصول العملية المثبتة للأحكام الظاهرية: لا يبقى ريب ولا شبهة في لزوم اتباعها والعمل بها، ثم إنها وإن كانت كثيرة مختلفة باختلاف مجاريها وتشتت مواقعها، ولكنها يجمعها ما صح عن المعصومين من قولهم (عليهم السلام): " أبق ما كان على ما كان " (2) " لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين مثله " (3) وأمثال ذلك.

(١) المستطرفات (السرائر) ٣: ٥٧٥، الوسائل ٢٧: ٦١ أبواب صفات القاضي باب ٦ ح ٥١.
(٢) قاعدة مستفادة من روايات الاستصحاب.
(٣) التهذيب ١: ٨ / 11، الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء باب 1 ح 1، بتفاوت يسير.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست