____________________
على العدم» وترك العود إليه، سواء كان القبيح «فعلا» وجوديا، أو كان عدميا «وتركا».
ولا يشترط في تحققها أكثر من ذلك وإن ورد في بعض المأثورات عن المعصومين (عليهم السلام) اشتراط أمور أخر فيها، ومنها: إذابة لحم الجسد بالجهد في البكاء والعبادة ليلا ونهارا، وأمثال ذلك (1) فإنها محمولة على اشتراطها في حصول الكمال التام للتوبة، لا في صحتها وتحققها.
ويشهد لذلك قول الإمام السجاد (عليه السلام) في بعض أدعيته: " إلهي إن كان الندم من الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين " (2).
والمراد من أداة الشرط فيه هو المتحقق قطعا على سبيل الاستفهام التقريري، نظير قول الرجل لابنه: إن كنت ابني فلا تفعل كذا، وليس معناه الشرط الواقعي الناشئ من الترديد وعدم العلم، كما هو واضح.
هذا كله في غير ما يرجع إلى حقوق الناس، ومظالم العباد، كغيبة الغائب بذكر السوء، أو بالافتراء عليه، أو الاستهزاء به، أو سب الحاضر وإهانته وضربه، أو غير ذلك، من أنواع الظلم، كقتل مؤمن، أو حبسه، أو طرده وتبعيده، أو التعرض لماله، وكذلك ما يوجب تداركا في الدنيا، كالقضاء، والكفارة، والحد، وأمثالها، فإن كل ما يترتب على تلك المعاصي بحكم الشرع يشترط تحققه في تحقق التوبة، ولا يكتفي حينئذ في تحققها بما ذكر، من الندم والعزم على الترك.
«و» لذلك ثبت «في الاغتياب» ونظائره من المظالم اللساني أنه «لابد من ترضية المغتاب» وجبر خواطره وتدارك أذاه «معتذرا» لديه «عما اعتراه من كدر» وأذية، ولكن لا يكن ذلك إلا «بعد اطلاعه على ما قد صدر» من الجاني عليه من
ولا يشترط في تحققها أكثر من ذلك وإن ورد في بعض المأثورات عن المعصومين (عليهم السلام) اشتراط أمور أخر فيها، ومنها: إذابة لحم الجسد بالجهد في البكاء والعبادة ليلا ونهارا، وأمثال ذلك (1) فإنها محمولة على اشتراطها في حصول الكمال التام للتوبة، لا في صحتها وتحققها.
ويشهد لذلك قول الإمام السجاد (عليه السلام) في بعض أدعيته: " إلهي إن كان الندم من الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين " (2).
والمراد من أداة الشرط فيه هو المتحقق قطعا على سبيل الاستفهام التقريري، نظير قول الرجل لابنه: إن كنت ابني فلا تفعل كذا، وليس معناه الشرط الواقعي الناشئ من الترديد وعدم العلم، كما هو واضح.
هذا كله في غير ما يرجع إلى حقوق الناس، ومظالم العباد، كغيبة الغائب بذكر السوء، أو بالافتراء عليه، أو الاستهزاء به، أو سب الحاضر وإهانته وضربه، أو غير ذلك، من أنواع الظلم، كقتل مؤمن، أو حبسه، أو طرده وتبعيده، أو التعرض لماله، وكذلك ما يوجب تداركا في الدنيا، كالقضاء، والكفارة، والحد، وأمثالها، فإن كل ما يترتب على تلك المعاصي بحكم الشرع يشترط تحققه في تحقق التوبة، ولا يكتفي حينئذ في تحققها بما ذكر، من الندم والعزم على الترك.
«و» لذلك ثبت «في الاغتياب» ونظائره من المظالم اللساني أنه «لابد من ترضية المغتاب» وجبر خواطره وتدارك أذاه «معتذرا» لديه «عما اعتراه من كدر» وأذية، ولكن لا يكن ذلك إلا «بعد اطلاعه على ما قد صدر» من الجاني عليه من