____________________
نظرك دليلهم وافقتهم على الحكم، وإلا «فلا» يجوز لك أن تتبع الشهرة من غير معرفة الدليل، ولا أن «تقلدها» تقليد الأعمى «ولا» أن «تردها» وتنكر حكمهم من غير معرفة فساد دليلهم، وذلك لأن الشهرة ليست من الأدلة التي يجب اتباعها مطلقا، وليس سبيلها سبيل الأدلة الأربعة.
كما أن القياس باطل في مذهبنا، فلا تتبعه «ولا تقس» في الدين برأيك «كما يقيس الناس» وهم العامة العمياء (1) وفي الحديث المأثور: " أول من قاس إبليس حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين " (2).
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
نعم، حجية ما كان منه قياسا للأولوية مشهور بين علمائنا الكرام، نظير تقبيل الأجنبية مثلا، فإنهم لا يتوقفون عن الحكم بحرمته مع عدم ورود نص خاص على ذلك، ولكنه لا شبهة في كونه أولى بالحرمة من المنصوص عليه بذلك، وهو النظر إليها، وذلك لحكم العقل البات بكون التقبيل بشهوة أولى بالحرمة من النظر كذلك.
وكذا حجية القياس على منصوص العلة، كما لو ورد مثلا: أن الخمر حرام لأ نه مسكر، فإنه بعد تنصيص الشرع بأن علة الحرمة فيه ليست إلا السكر، لا تبقى شبهة لدى العقل بوجود الحكم المذكور أينما وجدت علته المذكورة، ولا ريب حينئذ في حرمة كل مائع مسكر مثل الخمر، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته، أو إنكار العلية، وذلك خلف واضح، وكلاهما مستحيلان.
وأما سائر الأقيسة، فبطلانها ضروري في مذهب الحق وأهله، حيث لم يعلم قطعيا علة الحكم في المقيس عليه في الواقع ونفس الأمر، ولا يجوز اتباع
كما أن القياس باطل في مذهبنا، فلا تتبعه «ولا تقس» في الدين برأيك «كما يقيس الناس» وهم العامة العمياء (1) وفي الحديث المأثور: " أول من قاس إبليس حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين " (2).
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
نعم، حجية ما كان منه قياسا للأولوية مشهور بين علمائنا الكرام، نظير تقبيل الأجنبية مثلا، فإنهم لا يتوقفون عن الحكم بحرمته مع عدم ورود نص خاص على ذلك، ولكنه لا شبهة في كونه أولى بالحرمة من المنصوص عليه بذلك، وهو النظر إليها، وذلك لحكم العقل البات بكون التقبيل بشهوة أولى بالحرمة من النظر كذلك.
وكذا حجية القياس على منصوص العلة، كما لو ورد مثلا: أن الخمر حرام لأ نه مسكر، فإنه بعد تنصيص الشرع بأن علة الحرمة فيه ليست إلا السكر، لا تبقى شبهة لدى العقل بوجود الحكم المذكور أينما وجدت علته المذكورة، ولا ريب حينئذ في حرمة كل مائع مسكر مثل الخمر، وإلا لزم تخلف المعلول عن علته، أو إنكار العلية، وذلك خلف واضح، وكلاهما مستحيلان.
وأما سائر الأقيسة، فبطلانها ضروري في مذهب الحق وأهله، حيث لم يعلم قطعيا علة الحكم في المقيس عليه في الواقع ونفس الأمر، ولا يجوز اتباع