____________________
الحديث الشريف النبوي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع اختلافهما في قدر المثوبة.
وبذلك كله يتضح لك أن حجية القطع مطلقا من أي قاطع كان، ومن أي سبب حصل سواء كان علما أو جهلا مركبا «و» لكن ليعلم أن «كل قطع» حصل «من قضاء العقل» وحكمه، و «نشأ» من دليله «فسموه: الدليل العقلي» الذي هو أقوى الأدلة، ولا يعارضه شيء منها في أحكامه المستقلة، حتى أنه لو عارضه الكتاب القطعي ببعض ظواهره فلابد من تأويله ورفع اليد عن تلك الظواهر بما يوافق العقل كما في قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (١) ﴿ثم استوى على العرش﴾ (٢) ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ (٣) ﴿إلى ربها ناظرة﴾ (٤) ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ (٥) ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (6).
وأمثالها مما يدل بظاهره على جسمية الباري تعالى - والعياذ بالله - فلا محيص في جميعها من صرفها عن ظواهرها بعد الحكم القطعي من العقل باستحالة ذلك.
وقد ورد في تأويلها عن أهل البيت معان مقبولة، فراجع في ذلك كتب التفاسير والأحاديث (7).
«و» أما «ما أتى» من القطع وحصل «منه بالاجتماع» من الفقهاء العظام «رأيا فقد سمي بالإجماع».
وأما الكتاب والسنة فلا يكاد يحصل منهما قطع كي يسمى الحاصل منهما باسم خاص، وذلك إما من جهة كونه ظني الدلالة وإن كان سنده قطعيا، نظير الكتاب الكريم والسنة المتواترة. وإما من جهة كونه ظني السند كما في السنة
وبذلك كله يتضح لك أن حجية القطع مطلقا من أي قاطع كان، ومن أي سبب حصل سواء كان علما أو جهلا مركبا «و» لكن ليعلم أن «كل قطع» حصل «من قضاء العقل» وحكمه، و «نشأ» من دليله «فسموه: الدليل العقلي» الذي هو أقوى الأدلة، ولا يعارضه شيء منها في أحكامه المستقلة، حتى أنه لو عارضه الكتاب القطعي ببعض ظواهره فلابد من تأويله ورفع اليد عن تلك الظواهر بما يوافق العقل كما في قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ (١) ﴿ثم استوى على العرش﴾ (٢) ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ (٣) ﴿إلى ربها ناظرة﴾ (٤) ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ (٥) ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (6).
وأمثالها مما يدل بظاهره على جسمية الباري تعالى - والعياذ بالله - فلا محيص في جميعها من صرفها عن ظواهرها بعد الحكم القطعي من العقل باستحالة ذلك.
وقد ورد في تأويلها عن أهل البيت معان مقبولة، فراجع في ذلك كتب التفاسير والأحاديث (7).
«و» أما «ما أتى» من القطع وحصل «منه بالاجتماع» من الفقهاء العظام «رأيا فقد سمي بالإجماع».
وأما الكتاب والسنة فلا يكاد يحصل منهما قطع كي يسمى الحاصل منهما باسم خاص، وذلك إما من جهة كونه ظني الدلالة وإن كان سنده قطعيا، نظير الكتاب الكريم والسنة المتواترة. وإما من جهة كونه ظني السند كما في السنة