____________________
أمر «الدين الحنيف» بل «يمحق» ويذهب «و» ذلك لأن «الظن نوعا» أي: في نوعه أو في نوع الناس وفي كثير منهم «غلط في غلط» أي: خطأ في خطأ، فتراهم كثيرا ما يغلطون في نوعه، أو في الأسباب ومسبباتها، أو الكليات ومصاديقها، أو الأحكام وموضوعاتها، وأمثال ذلك.
وربما يتحصل من ذلك كله في واقعة واحدة جهتان أو أكثر من الاشتباه والغلط، ولأجل كونه كذلك، ولا أقل من كونه في معرض منه: لم ترتبط «به» بنحو الاعتماد والاستناد «أمور العقلاء» في شؤونهم الانفرادية والاجتماعية، و «لم تنط» به أحكامهم المتداولة بينهم.
نعم، قد عرفت استقرار سيرتهم على العمل بظواهر الألفاظ في المحاورات، فيعولون عليها، ويرتبون عليها الآثار، مع عدم إفادتها القطع، وغايتها أنها ظنون يترجح فيها أحد الاحتمالين «و» لكن لا يتوهم النقض بذلك، فإنه «لا يكون الأخذ» منهم «بالظواهر» ولا اعتمادهم عليها «إلا من» أجل «الأخذ بأصل» معتبر «دائر» بينهم، لا يبقى معه مجال للاعتداد باحتمال الخلاف الذي كان هو السبب لعدم إناطة الأمور بالظن.
وذلك الأصل تارة «يدور» ويجري «في» مرحلة الاستعمال من جهة احتمال «الصرف» عن المعنى الحقيقي، كما إذا شك في وجود القرينة مع احتمال عدم وصولها، فبأصالة عدم القرينة الصارفة يؤخذ بما هو الظاهر فيه من المعنى الحقيقي.
«و» أخرى يدور ويجري «في أمثاله» أي: أمثال الصرف، وذلك في الموارد التي يشتبه الحال فيها، ولا يحصل اليقين بها. فمنها: ما إذا حصلت الشبهة «من» جهة احتمال «الخطأ» أو السهو أو الغفلة، كما إذا علم أن المتكلم لم ينصب قرينة
وربما يتحصل من ذلك كله في واقعة واحدة جهتان أو أكثر من الاشتباه والغلط، ولأجل كونه كذلك، ولا أقل من كونه في معرض منه: لم ترتبط «به» بنحو الاعتماد والاستناد «أمور العقلاء» في شؤونهم الانفرادية والاجتماعية، و «لم تنط» به أحكامهم المتداولة بينهم.
نعم، قد عرفت استقرار سيرتهم على العمل بظواهر الألفاظ في المحاورات، فيعولون عليها، ويرتبون عليها الآثار، مع عدم إفادتها القطع، وغايتها أنها ظنون يترجح فيها أحد الاحتمالين «و» لكن لا يتوهم النقض بذلك، فإنه «لا يكون الأخذ» منهم «بالظواهر» ولا اعتمادهم عليها «إلا من» أجل «الأخذ بأصل» معتبر «دائر» بينهم، لا يبقى معه مجال للاعتداد باحتمال الخلاف الذي كان هو السبب لعدم إناطة الأمور بالظن.
وذلك الأصل تارة «يدور» ويجري «في» مرحلة الاستعمال من جهة احتمال «الصرف» عن المعنى الحقيقي، كما إذا شك في وجود القرينة مع احتمال عدم وصولها، فبأصالة عدم القرينة الصارفة يؤخذ بما هو الظاهر فيه من المعنى الحقيقي.
«و» أخرى يدور ويجري «في أمثاله» أي: أمثال الصرف، وذلك في الموارد التي يشتبه الحال فيها، ولا يحصل اليقين بها. فمنها: ما إذا حصلت الشبهة «من» جهة احتمال «الخطأ» أو السهو أو الغفلة، كما إذا علم أن المتكلم لم ينصب قرينة