____________________
«ولا تفتش» بدقة كثيرة «في السند» من حيث الصحة وعدمها، وذلك لأن المعيار في اعتباره إنما هو ما ذكرنا من حصول الوثوق «إذ الوثوق بالصدور معتبر» وهو مما لابد منه، كما أنه كاف أيضا للعمل به عند معظم علمائنا الكرام.
وذلك هو معنى انجبار ضعف السند الذي أشرنا إليه «وهل ترى» شيئا يوجب اطمئنان النفس «بأوثق مما انجبر» ضعفه في السند بعمل الأصحاب؟
وعليه، فلا يلزم التعب الكثير في معرفة سند الحديث، وإحراز جميع رواته ووثاقتهم أو عدالتهم بعد روايته في الكتب المعتبرة، وبعد عمل الأصحاب به.
نعم، ينبغي بذل الوسع «والجهد في دلالة اللفظ» الوارد في كل من الكتاب والسنة، فإنه «حري» بذلك، لمعرفة عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وناسخه ومنسوخه، وصريحه وظاهره، ومحكمه ومتشابهه، وأمثال ذلك.
«فاقتبس المعنى» المقصود لصاحب الشرع المقدس، واستفد حقيقة مرامه «بحسن النظر» والدقة الكاملة في كل منهما، حتى تعرف نكاة اللفظ ودقائقه، وإشاراته وكناياته، وتعلم أنه هل هو صادر من أحد المعصومين (عليهم السلام) على نحو الحقيقة وبيان الحكم الجزمي، أو على وجه التقية؟ وأنه هل له معارض معادل له، أو أقوى منه؟ كي يوجب وهنه أو سقوطه، أم لا، فإن ذلك كله هو المعيار في بلوغ درجة الاجتهاد، وهو المناط في حرمة التقليد على من بلغها.
ثم إذا ظفرت بحكم مشهور بين كثير من العلماء الأعلام من غير بلوغه لحد الإجماع، ولم تظفر له بدليل قوي، فلا تستعجل فيه بشيء من القبول أو الإنكار «وقف على الشهرة» ولا تحكم ابتداء بشيء من الصحة والبطلان فيما حكموا به «حتى تردا» وتطلع «على دليل اتخذوه سندا» في حكمهم ذلك، فإن تم في
وذلك هو معنى انجبار ضعف السند الذي أشرنا إليه «وهل ترى» شيئا يوجب اطمئنان النفس «بأوثق مما انجبر» ضعفه في السند بعمل الأصحاب؟
وعليه، فلا يلزم التعب الكثير في معرفة سند الحديث، وإحراز جميع رواته ووثاقتهم أو عدالتهم بعد روايته في الكتب المعتبرة، وبعد عمل الأصحاب به.
نعم، ينبغي بذل الوسع «والجهد في دلالة اللفظ» الوارد في كل من الكتاب والسنة، فإنه «حري» بذلك، لمعرفة عامه وخاصه، ومطلقه ومقيده، وناسخه ومنسوخه، وصريحه وظاهره، ومحكمه ومتشابهه، وأمثال ذلك.
«فاقتبس المعنى» المقصود لصاحب الشرع المقدس، واستفد حقيقة مرامه «بحسن النظر» والدقة الكاملة في كل منهما، حتى تعرف نكاة اللفظ ودقائقه، وإشاراته وكناياته، وتعلم أنه هل هو صادر من أحد المعصومين (عليهم السلام) على نحو الحقيقة وبيان الحكم الجزمي، أو على وجه التقية؟ وأنه هل له معارض معادل له، أو أقوى منه؟ كي يوجب وهنه أو سقوطه، أم لا، فإن ذلك كله هو المعيار في بلوغ درجة الاجتهاد، وهو المناط في حرمة التقليد على من بلغها.
ثم إذا ظفرت بحكم مشهور بين كثير من العلماء الأعلام من غير بلوغه لحد الإجماع، ولم تظفر له بدليل قوي، فلا تستعجل فيه بشيء من القبول أو الإنكار «وقف على الشهرة» ولا تحكم ابتداء بشيء من الصحة والبطلان فيما حكموا به «حتى تردا» وتطلع «على دليل اتخذوه سندا» في حكمهم ذلك، فإن تم في