____________________
وأن لها يوم القيامة لسان ذلق ينادي بذلك أيضا (1).
وعليه، فصل بما يسعك رحمك ولو بالسلام عليه، وكف الأذى عنه، وبر وأحسن إليه بما يمكنك من المال أو اللسان أو الخدمة وأمثالها بما تدخل به عليه السرور ولو بالدعاء له في ظهر الغيب، أو دفع الغيبة عنه، أو الثناء عليه بمحضره بشرط أن يكون مؤمنا.
وقد اختلف العلماء في الرحم التي تلزم صلتها، فأجمل بعضهم في تعريفه وقال: إنها نسبة بين المنتسبين يجمعهما رحم واحدة.
وقال بعض آخر: إنها القرابة من جهة العمودين، أي: الأبوين وإن علوا، ومن جهة الأولاد وإن سفلوا، أو من جهة الحواشي وهم المتصلون بسبب العمودين كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وذراريهم. وقيل: إنها الأرحام المعروفين بالنسب محرمات أو غير محرمات بشرط أن يكونوا في العرف من الأقارب وإن بعدوا (2).
وللشيخ الشهيد (قدس سره) في قواعده في ذلك كلام طويل - فإنه بعد الحكم بلزوم صلة الرحم بالكتاب (3) والسنة (4) والإجماع - قال طاب ثراه: والكلام فيها في مواضع:
الأول: ما الرحم؟ والظاهر أنه المعروف بنسبه وإن بعد، وإن كان بعضه آكد من بعض، ذكرا كان أو أنثى. وقصره بعض العامة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا وإذا كانوا من قبيل واحد يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإن حرم التناكح، فهم الرحم (5).
ثم رده الشيخ (قدس سره) إلى أن قال: الثاني ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟
وعليه، فصل بما يسعك رحمك ولو بالسلام عليه، وكف الأذى عنه، وبر وأحسن إليه بما يمكنك من المال أو اللسان أو الخدمة وأمثالها بما تدخل به عليه السرور ولو بالدعاء له في ظهر الغيب، أو دفع الغيبة عنه، أو الثناء عليه بمحضره بشرط أن يكون مؤمنا.
وقد اختلف العلماء في الرحم التي تلزم صلتها، فأجمل بعضهم في تعريفه وقال: إنها نسبة بين المنتسبين يجمعهما رحم واحدة.
وقال بعض آخر: إنها القرابة من جهة العمودين، أي: الأبوين وإن علوا، ومن جهة الأولاد وإن سفلوا، أو من جهة الحواشي وهم المتصلون بسبب العمودين كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وذراريهم. وقيل: إنها الأرحام المعروفين بالنسب محرمات أو غير محرمات بشرط أن يكونوا في العرف من الأقارب وإن بعدوا (2).
وللشيخ الشهيد (قدس سره) في قواعده في ذلك كلام طويل - فإنه بعد الحكم بلزوم صلة الرحم بالكتاب (3) والسنة (4) والإجماع - قال طاب ثراه: والكلام فيها في مواضع:
الأول: ما الرحم؟ والظاهر أنه المعروف بنسبه وإن بعد، وإن كان بعضه آكد من بعض، ذكرا كان أو أنثى. وقصره بعض العامة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا وإذا كانوا من قبيل واحد يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإن حرم التناكح، فهم الرحم (5).
ثم رده الشيخ (قدس سره) إلى أن قال: الثاني ما الصلة التي يخرج بها عن القطيعة؟