الوارث، والولاية من جملة ما هو للمورث، فتنتقل إلى الوارث (1).
وفيه مع قوة إرادة الأئمة عليهم السلام: من العلماء لوقوع التفسير بهم كثيرا في اطلاق العلماء، وحملا للإرث حينئذ على معناه الحقيقي وهو الوارث لا بواسطة، ولو أريد العموم من العلماء لزم التجوز في اطلاق الورثة عليهم، لأن العلماء ورثة الأوصياء، والأوصياء، هم ورثة الأنبياء واطلاق ورثة الأنبياء على من كان وارثهم بالواسطة مجاز. ولو قيل بلزوم التجوز على كل تقدير: إما بتخصيص عموم العلماء أو بالتجوز في الورثة بإرادة من يكون وارثا بالواسطة.
قلنا: التخصيص أولى من المجاز حيث يدور الأمر بينهما، ومع فرض التساوي بين الاحتمالين يسقط الاستدلال به حينئذ أن ذلك أنما يحمل الإرث على ما يشمل متعلقه الولاية حيث لا يكون من أفراده ما هو المتبادر منه أو المنصرف إليه المفروض وجوده في المقام، لظهور المراد من كونهم ورثة الأنبياء ورثتهم في تبليغ الأحكام وتمييز الحلال من الحرام سيما مع وجود قرينة لذلك في بعضها المذيل بقوله: " إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون علما " (2) فالموروث حينئذ، هو خصوص