الاحتياط فيه منحصرا في أحد أمرين: إما دفع الضامن لهما ليتيقن بالبراءة أو رفع يد المالك عنهما لذلك حتى يحكم بعدمه بالاجماع فيقال بالتخيير، بل الاحتياط فيه باعتبار القيمة لأنها أضبط في حفظ المالية التي هي العمدة في ملاحظة الأموال بالنسبة إلى غراماتها حيث يدور الأمر بين رعايتها ورعاية ذواتها ولو في الجملة من حيث الشبه في الصورة وبالجملة: حيث يمكن الجمع بين التساوي في المالية والصورة، لزم تقديمه ولذا يقدم المثل في المثلي على القيمة، وحيث لا يمكن الجمع ودار الأمر بين اعتبار أحدهما كان اعتبار المالية أولى وأحوط، فالاحتياط في الفرض منحصر في اعتبار القيمة وإن لم يثبت به كون المضمون قيميا.
نعم يظهر من بعض المحققين من المعاصرين كون الأصل في الفرض هو التخيير غير أنه احتمل كون التخيير للضامن لأصالة البراءة عما زاد على ما يختاره، وإن فرض اجماع على خلافه، فالأصل تخيير المالك لأصالة الاشتغال وعدم البراءة بدفع ما لا يرضى به المالك، مضافا إلى عموم (على اليد) خرج منها ما إذا رضى المالك بشئ آخر غير العين وبقي الباقي داخلا في العموم، وظاهره المفروغية من كون مقتضى الأصل هو التخيير، وإن تردد في كون الخيار للضامن أو للمالك.
ويضعفه مضافا إلى كونه مورد الاحتياط اللازم فيه: إما التعيين بالقرعة أو الصلح القهري بناء على أنه لا طريق إلى الاحتياط فيه إلا بأحد الأمرين المتقدمين: من بذلهما أو رفع اليد عنهما المعلوم انتفاؤهما بالاجماع والضرورة، وقد عرفت تحقق الاحتياط فيه بالقيمة أنه لا مجرى للبراءة في المقام الدائر أمره بين المتباينين لعدم الشك فيه بين الأقل والأكثر الارتباطيين حتى يؤخذ بالأقل المتيقن وينفى الزائد المشكوك بالأصل كالشك البدوي، ولا بين التعيين التخيير بناء على أن في التعيين كلفة والأصل