التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، فاللازم حينئذ الرجوع إلى استصحاب الكلي الثابت ولو في ضمن المرتبة الضعيفة، ولو أضعف مراتب علقة الملكية وهذا القسم هو المتيقن من جريان استصحاب الكلي.
توضيح ذلك: إن لاستصحاب الكلي أقساما:
منها: ما لو تيقن وجود شئ كالحيوان مثله في ضمن فرد متيقن الزوال مع الشك في قيام غيره من أفراده مقامه.
ومنها: ما لو علم وجود حيوان في ضمن فرد مردد بين ما يعيش مدة وما لا يعيش في تلك المدة.
ومنها: ما لو علم وجود شئ في مرتبة شديدة وشك في زوالها بالكلية أو بقاء شئ منها، كالسواد الشديد إذا شك في زواله أو زوال شدته مع بقاء مرتبة الضعيف منه.
لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول، للقطع بزوال المتيقن والشك في حدوث غيره، فالمتيقن معلوم الزوال، والمشكوك غير متيقن الحدوث. والأقوى جريان استصحاب الكلي في الثاني بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الكلي دون الآثار المتربة على خصوص أحد الفردين بخصوصه، لعدم تعيين أحدهما بخصوصه بثبوت الكلي. وأقوى منه جريانه في القسم الأخير، لعدم كونه من تبديل فرد بفرد، ولا من الترديد بين أحد الفردين، بل المشكوك بقاؤه كان متيقنا حدوثه ولو في ضمن الأشد.
وما نحن فيه هو من القسم الأخير الذي لا شك في جريان الاستصحاب فيه، ولا يعارض استصحابه باستصحاب بقاء الملك للثاني بعد رجوع الأول عليه، لأنه من الاستصحاب في السبب المقدم على الاستصحاب في المسبب.
هذا ولكن فيه: إن ذلك لا يتم إلا بدعوى تنويع العام في الأمر بالوفاء بالعقود، وهي ممنوعة، فلا بأس بالتمسك بالعام فيما شك في