ومعونة المحتاج التي مقتضاها التعميم فشرح عقدا لما يكون فيه قضاء الحاجة ومعونة المحتاج المناسب لتعميم نفوذه في جميع موارده، نظير العموم المستفاد من الحكم بشئ في موارد الامتنان الشامل لجميع موارده لقضية الامتنان به نحو قوله صلى الله عليه وآله " خلق الله الماء طهورا " لعله لذلك صح استدلالهم عليه بالأصل، وعمومات أدلة القرض، وإلا فقد عرفت ما فيهما.
ثم إن ضمان المثلي إنما هو بمثله لأنه أقرب إلى العين المقترضة من غيره، فكان التدارك به أحرى. وأما القيمي فضمانه بقيمته لأنها أضبط فكان أعدل، وحيثما تعذر المثل في المثلي انتقل ضمانه إلى القيمة إلا أن في انتقاله إليها عند التعذر، أو المطالبة إن تأخرت عنه، أو التسليم إن تأخر عنهما أوجها: أوجهها الأخير، لأنه إنما يخرج به عن عهدة المثل الثابت في ذمته إلى حين الوفاء، وحينئذ فالعبرة بقيمته حين الدفع، لا حين التعذر أو المطالبة أو أعلى القيمتين إن تفاوتت الأسعار، ما لم يكن التفاوت لزيادة متصلة كالسمن ونحوه لو نقصت بتلف الزيادة عنده، وإلا فلا فيضمنها بقيمتها سمينة لا مهزولة لأنها كالعين المضمونة التالفة في يده، بل هي منها. وأما القيمي فالعبرة بقيمته مع الاختلاف من حين القرض المتحقق بالقبض لتعيين ما هو مديون به من غرامة العوض القيمي بالاقتراض وقبول القرض إذ ليس في الذمة إلا القيمة الثابتة بالضمان بنفس القرض المتحقق بالقبض حقيقة الذي قد عرفت أن حقيقة التمليك بالضمان، وليست العين المفترضة في عهدة المقترض إلى المطالبة أو التسليم حتى تعتبر القيمة عنده لأنها ملكه. ولا يضمن المالك ملكه، ومعنى ضمانها حينئذ، كما عرفت، كونها مملوكة بعوض لا مجانا.
ثم إن المضمون بالقيمة لو طالب المقرض بحقه فدفع إليه المقترض العين المقترضة، ففي وجوب قبولها عليه، وعدمه، وجهان: مبنيان على جواز