بمدخلية الخصوصيات في المالية وعدمها لا بوجود ماله دخل فيها وعدمه حتى ينتقض بالفردين المتشابهين في جميع الخصوصيات، أو ينتقض بكل المثل المنحصر في فرد لعدم المدخلية في الثاني وإن انحصر الكلي فيه ومدخليتها في الأول وإن وجد ماله دخل فيها في شبهه، ومع الغض عن ذلك فالمفروض فيما ذكر نادر والنادر بحكم المعدوم فلا يقدح في الميزان.
وإلى ما ذكرنا من الضابط يرجع تعريف الأكثر للمثلي بأنه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة بمعنى قيمة نصفه مثلا تساوي قيمة نصف الآخر كالمنين من صبرة الحنطة فإن قيمة كل نصف منها تساوي قيمة النصف الآخر، لا بمعنى أن قيمة النصف منه نصف قيمة الكل، إذ قد يكون للهيئة الاتصالية أو الاجتماعية مدخلية في زيادة القيمة كالدرهم الواحد مثلا فالواحد المنكسر نصفين ينقص عن قيمة كله، ولكن يساوي قيمة نصف الآخر.
وبالجملة: فما تساوت أجزاؤه في القيمة بالمعنى المذكور كان مثليا وإن اختلفت أوصاف أنواعه، بل وأصنافه في الردائة والجودة الموجبة لاختلاف انطباق التعريف على كل من الأصناف المختلفة بالنسبة إلى نفسه، فلا يخرج كل منها في مرحلة نفسه عن كونه مثليا.
نعم يجب اعتبار الأوصاف زيادة على عنوان المثل في بدل الغرامات مطلقا في القرض وغيره. وأنت إذا أحطت علما بما ذكرنا من الضابط تجده سليما عما أورده على تعاريفهم من النقض طردا وعكسا، بل وإليه ترجع تعاريفهم في المقام بعد أدنى التأمل.
هذا وحيثما شك في كون ما في الذمة مثلا أو قيمة للشك في كون المبدل مثليا أو قيميا، فالقاعدة تقتضي فيه الاحتياط لدوران الثابت في الذمة بين أحد الأمرين المتباينين مع عدم تعيين أحدهما بالأصل، دون التخيير حتى يكون مرددا بين كونه للضامن أو للمالك، وليس طريق