بأنه كالدين في الحلول بعد الموت.
وتحقيق المسألة: هو أن الشرط: إما أن يكون في عقد القرض أو في غيره من العقود اللازمة، وعلى التقديرين: فأما أن نقول بجواز العقد أو بلزومه.
أما الأول: فإن قلنا بجوازه كان الشرط تابعا له، لما عرفت من عدم وجوب الوفاء بعقده حتى يجب الوفاء بشرطه، وإن قلنا بلزومه استتبع لزومه لزوم الشرط لأنه من تمام مقتضاه الذي يجب الوفاء به.
وأما على الثاني، فيلزم الشرط مطلقا على الأقوى. كما عليه المشهور سواء قلنا بلزوم عقد القرض أو جوازه. أما على الأول فواضح.
وأما على الثاني فيلزم الشرط فيه أيضا لعموم الأمر بالوفاء بتمام مقتضى العقد الذي منه الشرط مطلقا، سواء أريد بالشرط مجرد أن لا يرجع بالمال إلى الأجل، أو أريد به أن لا يتمكن من الرجوع لسقوط السلطنة عليه بالشرط، بناء على الفرق بينهما برد العين لو استردها، وإن أثم بالاسترداد على الأول، وعدم الرد لو استرد على الثاني. ولا يتوهم منافاة الشرط سيما على الثاني وإن كان في العقد اللازم لحقيقة القرض، بناء على جوازه لعدم منافاة سلب السلطنة بسبب من الأسباب في وقت خاص لصدق الجواز على العقد، وإن هو إلا كشرط تأجيل الثمن في البيع، بل المنافي له لو سلم هو سلب مطلق السلطنة لا السلطنة الخاصة.
وكيف كان، فظهر أن الأقوى لزوم الشرط مطلقا ولو كان في عقد الفرض قلنا بلزومه، وإلا فلا يلزم في عقد القرض، ويلزم فيما لو كان في غيره من العقود اللازمة، والله العالم.
(تنبيه) لو رهن عينا في عقد قرض إلى أجل، فالأجل للرهن دون القرض، فله المطالبة بالدين قبله وإن اختص الاستيفاء من الرهن بحلول الأجل ما لم يصرح بكونه له، فإن صرح به بنى على لزوم القرض وجوازه.