ولا قدره لا يجوز قرضه، لوقوع الخلاف فيه.
وتنقيح المسألة: هو أن ما يقترض: إما مثلي أو قيمي، والثاني:
إما أن يمكن ضبط أوصافه وقدره بحيث يصح بيعه سلما أو لا يمكن كالجواهر ونحوها لفرط تفاوت أوصافها وقيمتها، فهنا أقسام ثلاثة:
لا اشكال، بل لا خلاف في جواز قرض الأول منها، وهو المثلي بل الاجماع بقسميه عليه. وكذا يجوز بلا خلاف كما قيل في الثاني وهو الأول من قسمي القيمي الذي يصح السلم فيه.
وأما الثالث، وهو كالجواهر والقسي ونحوهما مما لا يضبط وصفه وتختلف قيمته، ففي جواز اقتراضه وعدمه قولان: المنع، وهو المحكي عن الشيخ في (مبسوطه) والجواز وهو المحكي عن ابن إدريس في (سرائره) ولعله الأشهر. بل المشهور، مستدلين عليه بالأصل، وعمومات القرض مع إمكان المناقشة فيه بأن مقتضى الأصل فيه هو البقاء على ملك مالكه وعدم الانتقال منه إلى المقترض، والعمومات لا تنهض لاثبات ما شك في قابليته للقرض لأنها مهملة من هذه الحيثية، وإنما هي في مقام بيان رجحانه وما يترتب عليه من الثواب والأحكام. وعليه فيقوى القول بالمنع عنه، بل وعن مطلق القيمي، وإن أمكن ضبط وصفه وقدره وصح السلم فيه، إن لم يقم إجماع عليه، وإلا فالأقرب في ضمانه كما عن التذكرة هو المثل الصوري، لأنه أقرب إلى العين المقترضة وأوفق بما هو المقصود من القرض من معونة المحتاج وعود المال إليه ولو بالتنزيل، ولذا كان درهم القرض على الضعف من الصدقة لتناوب القرض إليه، بخلاف درهم الصدقة فإنها لا تعود وإن كان ضمانه في غير القرض من الاتلاف وغيره إنما هو بالقيمة، إلا أن الأقوى مع ذلك كله جواز القرض فيه أيضا، وضبط الغرامة بالقيمة لما هو المعلوم من حكمة شرع القرض لقضاء الحاجة