بما لا يملك عند تحققه إلا الثلث من ماله.
وأما المعلق على غير الموت، فبحكم المنجز في التفصيل الآتي، وإن تحقق الشرط والمعلق عليه بعد الموت، ما لم يبطل التصرف به.
وأما المنجز: فإن كان عن حق واجب عليه قبل المرض، فلا اشكال في خروجه عن محل النزاع، وإنه ينفذ من الأصل.
وإن كان عن حق وجب عليه في مرضه بسبب من الأسباب، فإن كان من التسبيبات القهرية كالاتلاف ونحوه، نفذ من الأصل بلا خلاف أيضا ". وإن أوجد السبب في المرض اختيارا ". وإن كان من قبيل الاستدانة المجانية كالضمان تبرعا عن الغير، والكفالة التبرعية الموجبة لغرامة ما على المكفول عند تعذر احضاره، فالظاهر نفوذه من الأصل أيضا "، خلافا " لبعض كالمحقق في (الشرائع) (1) لأن التصرف إنما هو في نفسه وذمته، دون ماله المتعلق به حق الوارث على القول بنفوذه من الثلث وإن استتبع الوفاء