أنه لا ملازمة بين التعبير بكونه من مال البائع، والقول بالانفساخ فضلا عن سبقه على التلف حتى يلتزم به، إذ كما يمكن ذلك تصحيحا للصدق كذلك يمكن أن يكون كناية عن إرادة كونه تالفا عليه بلا عوض له فأشبه بماله الذي لو تلف عنده كان التلف عليه وخسرانه منه. وهذا المعنى يكفي - أيضا - في تحقق
الصدق المذكور عليه، وإن كان الأول هو الأظهر من العبارة، إلا أن الثاني يمكن ترجيحه عليه بوجوه من المرجحات (1) وعليه، فيمكن القول بانفساخ العقد وحله بالتلف، لكن من حينه لا قبله، فتكون مخالفتها للقاعدة - التي مقتضاها: لزوم العقد - من حيث الانفساخ ورجوع كل من العوضين إلى مالكه الأول، أو القول بلزوم العقد وعدم انفساخه الموجب لكون
المبيع مضمونا ببدله الواقعي من المثل أو القيمة، غير أنه بعد قيام الدليل على كونه مضمونا بالمسمى خرجنا به عن القاعدة التي مقتضاها ضمان كل شئ ببدله الواقعي، وحينئذ فلا حل للعقد ولا انفساخ، بل رجوع الثمن - حينئذ - إلى المشتري إنما هو من باب
____________________
(1) لعل الوجه في ترجيحه على الأول هو سلامته من محذور تقدم المعلول على علته واستلزام التخلص منه لما لا يخلو عن تكلف ولزوم محال كما أشار إليه سيدنا - قدس سره - مضافا إلى أن الالتزام بالمعنى الثاني للنبوي يمكن مع القول بلزوم العقد الموافق لأصالة اللزوم منه وعدم انفساخه المقتضي لكون المبيع قبل القيض مضمونا على البايع بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة غير أنه في المقام لقيام الدليل على كونه مضمونا بالمسمى خرجنا به عن القاعدة المقتضية لضمان كل شئ ببدله الواقعي وعليه فرجوع الثمن المملوك للبايع بالعقد إلى المشتري إنما هو بدل وغرامة لما تلف من ملكه في يد البايع التي هي يد ضمان على الفرض لا من حيث انفساخ العقد ورجوع كل ملك إلى مالكه قبل العقد كما هو مقتضى المعنى الأول للنبوي فتأمل جيدا.