فيدفعه - مضافا إلى كونه خروجا عن فرض كونهما قبضا في المكيل والموزون -: أنه مناف للاجماعات المحكية على جواز البيع بعد القبض فاللازم حمل الصحيحتين ونحوهما على الغالب مما يترب عليهما من القبض والتسلم.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما استقر به في (المختلف): من كون القبض في المنقول نقله، وفي المكيل والموزون ذلك، أو كيله ووزنه مخيرا بينهما (1).
واستند في هذا القول إلى الجمع بين العرف الذي هو المرجع فيما لا نص فيه من الشرع مؤيدا برواية عقبة بن خالد عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر، وواجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع: من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه) حيث جعل - عليه السلام - النقل هو القبض - وبين صحيحة معاوية المتقدمة (2).
____________________
مخلى من قبل البائع بنحو لم يكن له سلطان عليه بعد أن كان، ولا ريب أن ذلك المعنى قائم بالمشتري، فيصح تفسير القبض بما هو فعله بها، ويكون رفع يد البائع وجميع الموانع عن المبيع من مقدمات حصول التخلية للمشتري بالمعنى المذكور بالجملة، فالتخلية بمعناها المصدري من فعل البائع، وبمعناها الاسم المصدري من فعل المشتري، فتأمل.
(1) وهذا القول اعتبره المصنف رابع، الأقوال الثمانية في مسألة القبض.
(2) الآنفة الذكر في ص 121
(1) وهذا القول اعتبره المصنف رابع، الأقوال الثمانية في مسألة القبض.
(2) الآنفة الذكر في ص 121