ذهب إلى هذا القول جماعة، بل نسبه بعضهم إلى المشهور.
وفيه: إن اعتبار الكيل والوزن: إن كان لكونهما قبضا في المكيل والموزون.
فيدفعه: أنهما يصدران - غالبا - من البائع في مقام الاقباض والتسليم، والقبض والتسلم فعل المشتري، فكيف يكون ما هو فعل البائع فعلا للمشتري؟ فلا أقل من القول بالتفصيل بين ما لو صدرا من البائع أو المشتري في مقام التسلم والقبض، ومنه يظهر وجه الاشكال في جعل التخلية - التي قد عرفت معناها - قبضا - مطلقا - أو في غير المنقول الذي ادعي الاتفاق عليه فيه (3).
____________________
(1 - 2) راجع: كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي: كتاب التجارة، أبواب العقود، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه - الأول - حديث رقم 11، والثاني حديث رقم 5 طبع الاسلامية طهران.
(3) كما هو مفاد القول الأول والثاني الآنفين - من أن المراد بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه، فإنها بالمعنى المذكور من فعل البائع لا من فعل المشتري: فلا يصح تفسير القبض الذي هو فعل المشتري، بها - حينئذ - ولكن يمكن رفع الاشكال بتفسير التخلية بما يناسب فعل المشتري، بأن نقصد منها: التخلية بمعناها الاسم المصدري الذي هو حصيلة المعنى المصدري القائم بالبائع، فمن فسر القبض في باب البيع بالتخلية أراد بها: التخلي بالبيع وكونه
(3) كما هو مفاد القول الأول والثاني الآنفين - من أن المراد بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه، فإنها بالمعنى المذكور من فعل البائع لا من فعل المشتري: فلا يصح تفسير القبض الذي هو فعل المشتري، بها - حينئذ - ولكن يمكن رفع الاشكال بتفسير التخلية بما يناسب فعل المشتري، بأن نقصد منها: التخلية بمعناها الاسم المصدري الذي هو حصيلة المعنى المصدري القائم بالبائع، فمن فسر القبض في باب البيع بالتخلية أراد بها: التخلي بالبيع وكونه