الصلاة مع الطهارة واقعا، وخارجة عنها بعنوان كونها مأمورا بها، فيكون ورود دليل الإجزاء حينئذ على طبق القاعدة، إذ الإجزاء لا يدور مدار الإتيان بالمأمور به، بل يحصل بتحصيل الغرض مطلقا، كما مر التنبيه عليه في مطاوي كلماتنا المتقدمة. هذه جملة الوجوه المتصورة في المقام.
لكن لا يخفى: أنه لا يمكن المصير إلى ثانيها، لقيام الضرورة على ثبوت تكليف في حق الجاهل في تلك الحال، وليس حينئذ كالبهائم لم يطلب منه شيء أصلا.
وأما البواقي فكل منها ممكن ويجوز حمل الخطاب عليه لو انحصر وجه الجميع فيه، ولا يبادر معه إلى طرح دليل الإجزاء جدا.
وأما مع عدم انحصار وجه الجمع في واحد - وفرض اجتماع الجمع، معنى إمكان حمل المورد على أي منها - فالأول أظهر من غير الأخير، لبعد أن يحدث قيام الأمارة أو الأصل مصلحة في نفس العمل وإن كان ممكنا.
وهل هو أظهر من الأخير - أيضا -، أو الأظهر الأخير أو أنهما متساويان؟ أظهر الاحتمالات أوسطها لسلامته عن جميع الأمور المخالفة للأصل بخلاف الأول.
نعم قد يشكل إمكان الوجه الأخير في حد نفسه، نظرا إلى أنه إذا فرض كون العمل الناقص من أفراد الفعل المأمور به - وصدقه عليه كصدقه على سائر أفراده وكونه مشتملا على المصلحة الحاصلة بغيره من الأفراد - فلا بد أن يكون مشمولا للأمر كسائر الأفراد إذا لم يكن هناك مانع من شموله له، ولا يعرف مانع في محل الفرض، فيبطل الوجه المذكور.
ويمكن دفعه بإبداء المانع منه في المقام، وتوضيحه: