الظنية لا تفيد ثبوت مؤدياتها في الواقع ظنا، فلم تثبت تلك الآثار واقعا في تلك الحال إلا على سبيل الظن، ومن المعلوم المتفق عليه حتى منه - قدس سره - أنه يعتبر في الاستصحاب إحراز المستصحب في الزمان السابق على سبيل القطع، ودعواه في المقام دونها خرط القتاد، فإذا شك في ثبوتها في تلك الحال يكون () المورد مجرى لاستصحاب عدمها، لا لاستصحاب وجودها كما ذكره - قدس سره -.
وبالجملة: الذي يريد استصحابه مردد بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث، فلا وجه لاستصحابه بوجه من الوجوه، بل المتعين استصحاب عدمه، كما عرفت، هذا خلاصة الكلام في هذا المقام.
والتحقيق فيه ما أشرنا إليه في مطاوي الأجوبة عن القول الأول والثاني، والله الهادي إلى سواء السبيل.
الثاني:
قد عرفت عدم اقتضاء المأتي به - على مقتضى الطرق الظنية الشرعية، أو العقلية، أو الأصول العملية الشرعية، أو العقلية، والأمارات - للإجزاء عن الواقع إذا انكشف مخالفته له، فعلى هذا فيشكل الأمر [1] لو ورد