الأمرين من ذات ذلك الشيء أو إحرازه بأحد من الأصول العملية أو الأمارات - لا ذاته مطلقا - فالعمل الناقص الصادر منه حال الجهل مع قيام الأصول والأمارات من أفراد المأمور به واقعا وامتثال عنه كذلك والأصول والأمارات على هذا التقدير محتاج إليها، لأنها حينئذ جاعلة ومحصلة للشرط أو الجزء.
ورابعها:
أن يتصرف في ذلك الدليل بحمله على أن الشرط أو الجزء - مثلا - إنما هو ثبوت ذلك الشرط عند المكلف بالعلم أو بالأمارات أو بالأصول، لا نفسه ولا ذاته، والأصول والأمارات حينئذ - أيضا - محتاج إليها حال الجهل وعدم العلم به، كما لا يخفى.
لكن الأصل والأمارة القائمين عليه حينئذ يخرجان عن كونهما أصلا وأمارة حقيقة، ويكون إطلاقهما عليهما باعتبار وجود مناط التسمية فيهما في غير هذا لمورد، إذ الأصل العملي عبارة عن الحكم المجعول للشيء بعنوان كونه مجهول الحكم، ومن المعلوم أنه لا حكم لذات ذلك الشيء بالفرض حتى يكون مجهولا، بل المفروض إحراز عدم حكم لذاته.
وأما الأمارة فهي عبارة عن الطريق القائم على موضوع قد اعتبره الشارع طريقا إليه، ومعنى جعله طريقا إليه أمره بترتيب أحكام متعلقه عليه، ومن المعلوم أنه لا حكم لمتعلقه في مورد الفرض.
وخامسها:
أن لا يتصرف في شيء من دليل شرطية ذلك الشيء أو جزئيته أو خطاب المشروط، والكل بمعنى إبقاء كل منهما على إطلاقه بالنسبة إلى حال الجهل، ويلتزم بخروج المأتي به من العمل الفاقد للجزء أو الشرط عن المأمور به، بمعنى عدم شمول الأمر له واقعا وبدخوله فيه موضوعا وكونه من أفراده وقائما بالغرض المقصود منه الداعي إلى الأمر على نحو قيام سائر الأفراد به، فيقال: إن الصلاة مع الجهل بالطهارة من الخبث - مثلا - فرد من أفراد الصلاة، قائمة بالمصلحة المقصودة منها الداعية إلى الأمر بها على نحو قيام