لا يكون إلا بإيجاده بمقتضى الفتوى بكونه جزءا أو شرطا، بحيث لو وجد بدون التدين بكونه جزء أو شرطا بمقتضى الفتوى لا يقع شيء منهما.
وكذلك زوجية الزوجة بالعقد الذي يراه المجتهد سببا لها لا تقع بذلك إلا مع التدين بمقتضى فتواه بسببيته لها.
هذا بخلاف طهارة الشيء أو حلية لحمه، فإنهما لا يدوران مدار الأخذ بالفتوى، بل يدوران مدار الواقع، فإن كان ذلك الشيء طاهرا أو حلالا بحكم الشارع في الواقع فهو طاهر وحلال واقعا، وإلا فلا يكون حلالا ولا طاهرا كذلك.
هذا حاصل مرامه - رفع مقامه - وسيأتي ما في تفصيله ذلك وما في تمثيله للقسم الأول بما عرفت.
حجة القول الأول:
- وهو عدم نقض الآثار في العبادات - وجوه:
الأول: ما ادعاه القائل به من ظاهر المذهب حيث قال: (وإن بلغ اجتهاده الثاني إلى حد الظن، أو تردد في المسألة وقضى أهل الفقاهة عنده بخلاف ما أتى به أولا، فظاهر المذهب عدم وجوب الإعادة والقضاء للعبادات الواقعة منه ومن مقلديه).
الثاني: لزوم العسر والحرج في القول بوجوب القضاء.
الثالث: إن غاية ما يفيده الدليل الدال على وجوب الأخذ بالظن الأخير هو بالنسبة إلى حال حصوله، وأما بالنظر إلى ما قبل حصوله فلا دليل على وجوب الأخذ به، وقد وقع الفعل المفروض على مقتضى حكم الشرع وما دل عليه الدليل الشرعي، فيكون مجزيا، والظن المذكور القاضي بفساده لم يقم دليل على وجوب الأخذ به بالنسبة إلى الفعل المتقدم، وحينئذ فلا داعي إلى الخروج عن مقتضى الظن الأول بعد وقوع الفعل حال حصوله، وكون إيقاعه على ذلك الوجه مطلوبا للشرع، ومنه يعلم الحال بالنسبة إلى من قلده.