الغصنين أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة؟ فقال زيد: لو أن جدولا انبعث فيه ساقيه وانبعث من الساقية ساقيتان أيما أقرب أحد الساقيتين إلى صاحبتها أم الجدول.
ومنهم الفرضيون:
وهو عليه السلام أظهرهم فيها.
روى في فضائل أحمد قال: قال عبد الله: إن أعلم [أهل] المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب.
وقال الشعبي: ما رأيت أفرض من علي ولا أحسب منه.
ولقد سئل عليه السلام - وهو على المنبر يخطب - عن رجل مات وترك امرأة وأبوين وبنتين: كم نصيب المرأة؟ فقال عليه السلام: صار ثمنها تسعا. فلقبت المسألة بالمنبرية. تم الخبر.
شرح ذلك: للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن، عادت الفريضة فكان لها ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ثمنها، فلما صارت الفريضة إلى سبعة وعشرين صار ثمنها متسعا، لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسع، ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستة عشر وثمانية للأبوين.
وسواء قال هذا على سبيل الاستفهام، أو على قولهم، أو على مذهب نفسه، وبين كيف يجئ الحكم على مذهب من يقول بالعول. فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة.
ومنه المسألة الدينارية، وصورتها: ما روته العامة أنه عليه السلام سئل عن رجل مات وخلف ستمائة دينار فقسمت بين الورثة فاستحقت امرأة