وهذه الركيزة مفقودة في المقام، فان كلمة (إنما) في مثل قولنا (إنما الفقيه زيد) تدل على ثبوت الفقه لزيد ونفيه عن غيره فلا يكن النفي والاثبات واردين على موضوع واحد. نعم لا بأس بتسمية هذا بالمفهوم أيضا ولا مشاحة فيها كما أن دلالة كلمة (الا) على النفي أو الاثبات مسماة بالمفهوم مع أنهما غير؟؟؟ على موضوع واحد وكيف كان فلا أثر لهذا البحث أصلا.
وأما كلمة (الا) فلا شبهة في وضعها لإفادة الحصر، ومن هنا ذهب بعض إلى أن دلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم، وكيف كان فلا خلاف في إفادتها ذلك الا عن أبي حنيفة حيث ذهب إلى عدم دلالتها عليه واستدل على ذلك بقوله (ص) (لا صلاة الا بطهور) وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية (قده) بوجوه: (الأول) ان المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط ما عدا الطهور فيكون مفاده ان الصلاة التي كانت واجدة للاجزاء والشرائط المعتبرتين فيها لا تكون صلاة الا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح وصلاة تامة على القول بالأعم ويرد عليه انه واضح البطلان حيث إن لازم ذلك هو استعمال الصلاة في معان متعددة حسب تعدد هذا التركيب، فإنها في هذا التركيب قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا الطهور، وفي مثل قوله (ع) (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) قد استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ما عدا فاتحة الكتاب، مع أن المتفاهم العرفي منها معنى واحد في كلا التركيبين (الثاني) ان عدم دلالتها على الحصر في مثل هذا التركيب إنما هو من جهة وجود القرينة ولولاء لكانت دالة عليه. وفيه انه لا قرينة هنا حيث إنه لا فرق بين استعمالها في هذا التركيب واستعمالها في غيره من الموارد، ولعله لأجل ذلك عدل عنه وأجاب بجواب ثالث وهو ان كلمة (الا) في مثل هذا